الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢١٠ - القول الأوّل أنّ وضع الهیئات نوعي
القول الثاني: أنّ وضع الموادّ شخصي١
أقول: هو الحق؛ لأنّ الموادّ هي التي ترجع إلِیها أقوال اللغوِیِّین في تعِیِین معناها و لا ِیأتي فِیها قواعد العربِیّة.
قال المحقّق الخوئيّ رحمه الله : «قسّموا الوضع إلى نوعيّ- كوضع الهيئات- و إلى شخصي، كوضع المواد»٢.
المصداق الثاني عشر: الهِیئات
أقول: الظاهر أنّها أعمّ من الهِیئة الإفرادِیّة و الهِیئة الترکِیبِیّة.
هنا قولان:
القول الأوّل: أنّ وضع الهِیئات نوعي٣
أقول: هو الحق؛ لأنّه ِیأتي تحت القواعد العامّة.
قال الشِیخ المظفّر رحمه الله : «لا حاجة إلى وضع الجمل و المركّبات في إفادة معانيها زائداً على وضع المفردات بالوضع الشخصيّ و الهيئات بالوضع النوعي»٤.
قال بعض الأصولِیِّین حفظه الله: «إنّ حاصل ما يمكن أن يقال في وضع الهيئات أنّ لنا أربع أنحاء من الهيئة:
أوّلها: هيئات المفردات نحو هيئات الصفات؛ مثل هيئة اسم الفاعل و هيئة اسم المفعول.
ثانيها: هيئات النسب الناقصة؛ كهيئة المضاف و المضاف إليه.
ثالثها: هيئات النسب التامّة؛ كهيئة جملة «زيد قائم».
١ . محاضرات في أصول الفقه (طبع دار الهادي) ١: ١١١؛ الکافي في أصول الفقه١: ٥٩- ٦٠.
٢ . محاضرات في أصول الفقه (طبع دار الهادي) ١: ١١١.
٣ . الأصول في علم الأصول١: ١٤؛ أصول الفقه (المظفّر)١: ٦٨؛ محاضرات في أصول الفقه (طبع دار الهادي) ١: ١١١؛ أنوار الأصول١: ٨٠.
٤ . أصول الفقه١: ٦٨.