الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١١٢ - کلام المحقّق العراقيّ في تصویر القسم الثالث
قال بعض الأصولِیِّین حفظه الله: «قد اتّفق علماء الأصول على إمكان الأوّلين و وقوعهما١»٢.
قال المحقّق الخراسانيّ رحمه الله : «إنّ الملحوظ حال الوضع ... و إمّا يكون معنى خاصّاً لا يكاد يصحّ إلّا وضع اللفظ له دون العام»٣.
کلام المحقّق العراقيّ في تصوِیر القسم الثاني
قال رحمه الله : «أمّا الثاني و هو أن يكون الوضع خاصّاً و الموضوع له خاصّاً أيضاً، فحقيقته هو أن يتصوّر الواضع حين إرادته الوضع صورةً شخصيّةً و يضع اللفظ بازاء تلك الصورة؛ كوضع الأعلام»٤.
مثال
قال المحقّق الخراسانيّ رحمه الله : «إنّه لا ريب في ثبوت الوضع الخاصّ و الموضوع له الخاصّ؛ كوضع الأعلام»٥.
کما قال المحقّق الخوئيّ رحمه الله : «الوضع الخاصّ و الموضوع له كذلك، فلا إشكال في وقوعه؛ كوضع أعلام الأشخاص»٦.
القسم الثالث: الوضع العامّ و الموضوع له الخاص
کلام المحقّق العراقيّ في تصوِیر القسم الثالث
قال رحمه الله : «أمّا الثالث و هو أن يكون الوضع عامّاً و الموضوع له خاصّاً، فحقيقته هو أن يتصوّر الواضع حين إرادته الوضع معنى عامّاً؛ أي لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، ثمّ
١ . القسم الأوّل و الثاني.
٢ . إرشاد العقول إلى مباحث الأصول١: ٤٦.
٣ . كفاية الأصول: ١٠.
٤ . بدائع الأفکار في الأصول: ٣٧.
٥ . كفاية الأصول: ١٠. و کذلك في درر الفوائد (ط. ج): ٣٦.
٦ . دراسات في علم الأصول١: ٣٤.