الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٥٩٨ - الثمرة الرابعة
ِیلاحظ علِیه: بالملاحظات السابقة.
و کما قال الحائريّ الِیزديّ رحمه الله : «تظهر الثمرة بين القولين في صحّة الأخذ بالإطلاق و عدمه؛ إذ على القول بكون ألفاظ العبادات موضوعةً للصحيح لا يمكن الأخذ بالإطلاق فيها. و أمّا بناءً على القول الآخر، فيصحّ التمسّك بالإطلاق على تقدير تماميّة باقي المقدّمات»١.
ِیلاحظ علِیه: بالملاحظات السابقة.
و کما قال الشِیخ المغنِیة رحمه الله : «تظهر الثمرة حيث يجوز التمسّك بالإطلاق- بناءً على الأعم. أمّا ثمرة القول بالصحيح فقط، فهي عدم وجود الإطلاق من الأساس و الرجوع في حكم الفرد المذكور إلى الأصول العمليّة»٢.
ِیلاحظ علِیه: بالملاحظات السابقة.
و کما قال المحقّق الخوئيّ رحمه الله : «إنّ ثمرة هذا البحث هو جواز التمسّك بالإطلاق عند الشكّ في شرطيّة أو جزئيّة شيء للعبادة و عدمه؛ فالصحيحيّ لا يصحّ له التمسّك بإطلاق الخطاب لرفع شرطيّة أو جزئيّة المحتمل الشرطيّة أو الجزئيّة. و هذا بخلافه على الأعمّي؛ فإنّ فاقد السورة- مثلاً- يصدق عليه الصلاة، فمع الشكّ في جزئيّة السورة يصحّ التمسّك بإطلاق أدلّة الأجزاء و الشرائط»٣.
ِیلاحظ علِیه: بالملاحظات السابقة.
قال بعض الأصولِیِّین رحمه الله : «ذكروا: أنّه على القول بالوضع للصحيح ينسدّ باب التمسّك بالإطلاق اللفظيّ في الخطابات الشرعيّة المشتملة على هذه الأسامي و إن أمكن التمسّك بالإطلاق المقاميّ أحياناً؛ لرجوع الشكّ في اعتبار قيد إلى الشكّ في الصدق. و على القول
١ . درر الفوائد (ط. ج): ٥٤ (التلخِیص). و مثله في أصول الفقه (المظفّر)١: ٨٥- ٨٦ و دراسات في الأصول (ط. ج)١: ٣٣١.
٢ . علم أصول الفقه في ثوبه الجديد: ٣٩ (التلخِیص).
٣ . الهداية في الأصول١: ٧٩- ٨٠ (التلخِیص).