الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٠٧ - المقام الثاني في ثبوت الحقیقة الشرعیّة و عدمه
إشکال في جمِیع الأدلّة
أمّا الاستدلالات التي تشبّث بها القوم في إثبات المرام، فمخدوشة لا تفيد شيئاً١.
أقول: قد سبق الجواب عن الإشکالات.
القول الثاني: عدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة٢
قال الحائريّ الاصفهانيّ رحمه الله : «الذي يقوى عندي أنّ جملة من تلك الألفاظ قد كانت حقائق في معانيها الشرعيّة في الشرائع السابقة؛ كالصلاة و الصوم و الزكاة و الحج؛ لثبوت ماهيّاتها فيها؛ كما يدلّ عليه قوله- تعالى- حكايةً عن عيسى بن مريم: (وَ أَوْصَانِي بِالصَّلاَةِ وَ الزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيّاً)٣ و قوله- تعالى- لإبراهيم علِیه السّلام: (وَ إذن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ)} و قوله- تبارك اسمه: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ) إلى غير ذلك؛ فعلى ما اخترناه تكون تلك الألفاظ حقائق لغويّةً في معانيها الشرعيّة»٦.
أقول: نسأل من جنابك هل تحمل هذه الألفاظ عند الإطلاق علِی المعاني الجدِیدة في شرعنا أو لا؟ و وجودها في الشرائع السابقة مؤِیّدة لتبادرها عند الإطلاق. و هذا الاستدلال
١ . مناهج الوصول إلى علم الأصول١: ١٣٩.
٢ . معالم الدين و ملاذ المجتهدين: ٣٤- ٣٨؛ ظاهر هداِیة المسترشدِین (ط. ج)١: ٤٣٢- ٤٣٣ (حقائق لغويّة لا شرعيّة)، ظاهر مطارح الأنظار (ط. ج)٤: ٢٨٧؛ كفاية الأصول: ٢١- ٢٢ (حقائق لغويّة لا شرعيّة)؛ ظاهر الأصول في علم الأصول١: ٢٥- ٢٧ (حقائق لغوِیّة)؛ نهاية النهاية في شرح الكفاية١: ٢٩؛ أجود التقريرات١: ٣٤؛ وقاية الأذهان: ١٥٧- ١٥٨ (حقائق لغويّة)؛ نهاية الأصول: ٤٤ (الظاهر)؛ المحاضرات (مباحث أصول الفقه، المحقّق الداماد)١: ٦٧ (حقائق لغويّة لا شرعيّة)؛ مقالات حول مباحث الألفاظ: ٣٥؛ نتائج الأفكار في الأصول١: ٨٩؛ أصول الفقه (الحلّي)١: ١٢٤؛ مناهج الوصول إلى علم الأصول١: ١٣٩؛ تهذِیب الأصول (ط. ج)١: ٨٩- ٩١؛ تهذيب الأصول (السبزواري)١: ٢٥- ٢٦ و ٢٤٨ (الألفاظ المستعملة في لسان الشارع حقائق لغويّة)؛ دراسات في الأصول (ط. ج)١: ٢٣٧؛ تحرير المعالم في أصول الفقه: ٢٧- ٢٨؛ إرشاد العقول إلى مباحث الأصول١: ١٢٦.
٣ . مرِیم: ٣١.
٤ . الحج: ٢٧.
٥ . البقرة: ١٨٣.
٦ . الفصول الغرويّة في الأصول الفقهيّة: ٤٣.