هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٣٣٩ - المورد الأول ما إذا كان على مولاها دين و لم يكن ما يؤدّي هذا الدّين
بالثمن (١)- كما إذا اشترط الإنفاق على البائع (٢) مدّة معيّنة- إشكال (٣).
و على العدم (٤)، لو فسخ البائع، فإن قلنا بعدم منع الاستيلاد من الاسترداد
و وجه عدم الإلحاق: عدم كون الشرط جزءا منه، لأنّ الثمن عبارة عمّا يقع تلو «باء» المقابلة، و الشرط و إن كان منشأ لتفاوت ما يبذل بإزاء العين، إلّا أنّه خارج عن الثمن، فلا يجوز بيعها حينئذ فيه، لعدم صدق «بيعها في ثمنها» عليه [١].
(١) متعلق ب «إلحاق الشرط» و المراد بالإلحاق جواز بيعها مقدمة للوفاء بالشرط.
(٢) متعلق ب «اشترط» يعني: اشترط البائع على المشتري للأمة: أن ينفق على البائع مدة.
(٣) مبتدء مؤخر لقوله: «و في إلحاق» و تقدّم وجه الإشكال جوازا و منعا.
(٤) يعني: و على عدم الإلحاق: لو فسخ البائع لأجل تخلف الشرط- بعد أن أولدها المشتري- فعلى القول بعدم منع الاستيلاد عن النقل، فلا مانع من الاسترداد بلا إشكال. و على القول بمنع الاستيلاد من الاسترداد و صيرورتها بالاستيلاد كالتالف انتقل إلى القيمة الفعلية سواء زادت عن ثمنها الذي اشتراها به أم نقصت عنه.
و الظاهر عدم جواز الاسترداد و إن قلنا بجواز بيعها في قيمتها، و ذلك لعدم صدق «بيعها في ثمنها» على بيعها للوفاء بالشرط، لما اشير إليه من عدم كون الشرط جزء للثمن حتى يصدق البيع في ثمنها عليه.
نعم، بناء على جواز بيعها في مطلق الدين أمكن أن يقال بكشف ذلك عن ارتفاع مانعية الاستيلاد النقل، فيجوز استردادها حينئذ. و المسألة تحتاج إلى التأمل.
[١] و هو الحق، فلا يجوز بيعها للوفاء بالشرط. و مع الشك في الصدق لا يجوز أيضا، لعموم المنع.
نعم، بناء على الإشكال في أصالة المنع يتمسك بما دلّ على جواز البيع من العمومات.