هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٢١٥ - و أمّا الوقف المنقطع
و غيرهم (١)- صحة البيع في السّكنى الموقتة بعمر أحدهما (٢)، بل (٣) ربما يظهر من محكي التنقيح [١]: الإجماع عليه (٤).
و لعلّه (٥) إمّا لمنع الغرر، و إمّا للنّص، و هو ما رواه المشايخ الثلاثة- في الصحيح (٦) أو الحسن (٧)- عن الحسين بن نعيم، قال: «سألت أبا لحسن (عليه السلام) عن رجل جعل داره سكنى لرجل زمان حياته، و لعقبه من بعده. قال: هي له و لعقبه من بعده، كما شرط.
(١) كأصحاب الكفاية و المفاتيح و الرياض على ما حكاه السيد العاملي عنهم (قدّس سرّه) [٢].
(٢) أي: الساكن أو المسكن.
(٣) إشارة إلى دليل آخر على الصحة، و الوجه في الإضراب ب «بل» واضح، لأنّ المصرّح بأسمائهم لا يتحقق بهم شهرة فضلا عن الاتفاق، فدعوى الفاضل السيوري (قدّس سرّه) ترقّ من فتوى تلك العدة إلى إطباق الكلّ عليه.
(٤) أي: على الصحة، فالأولى تأنيث الضمير. و إرجاعه إلى «المحكي» لا يخلو عن سماجة.
(٥) أي: و لعلّ الصحة لوجود المقتضي و عدم مانعية الغرر. و جملة «إما ...
و إما» خبر «و لعلّه».
(٦) بطريق الصدوق (قدّس سرّه)، لأنه رواه بسنده عن محمد بن أبي عمير عن الحسين بن نعيم، و الإسناد صحيح، و ابن نعيم الصحّاف ثقة.
(٧) بسند الكليني و شيخ الطائفة عنه، لأنه رواها عن علي بن إبراهيم عن أبيه
[١] التنقيح الرائع، ج ٢، ص ٣٣٦، و الحاكي عنه هو السيد العاملي في مفتاح الكرامة، ج ٩، ص ١٣٩
[٢] مفتاح الكرامة، ج ٩، ص ١٤٠، و لاحظ: كفاية الأحكام، ص ١٤٣؛ مفاتيح الشرائع، ج ٣، ص ٢٢٠؛ رياض المسائل، ج ١٠، ص ١٩١- ١٩٢