هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٦١٢
بناء (١) على أنّ «كونه عنده» لا يراد به الحضور (٢)، لجواز (٣) بيع الغائب و السلف إجماعا، فهي (٤) كناية، لا (٥) عن مجرّد الملك، لأنّ (٦) المناسب حينئذ (٧) ذكر لفظة «اللّام». و لا (٨) عن مجرّد السلطنة عليه و القدرة على تسليمه، لمنافاته (٩) لتمسّك العلماء من الخاصة و العامة على عدم جواز بيع العين الشخصية المملوكة للغير، ثم شرائها من مالكها (١٠).
(١) هذا تقريب الاستدلال.
(٢) هذا هو المعنى الأوّل.
(٣) تعليل لقوله: «لا يراد» و تقدم في بيع الفضولي البحث الدلالي، فراجع [١].
(٤) يعني: فالرواية كناية، و الأنسب بقوله: «لا يراد به» أن يقال: «بل هي كناية».
(٥) بعد نفي إرادة الحضور الحسّي و تعيّن كون «عندك» كناية، عدّد المعاني الكنائية الثلاثة، و هي الملك، و مجرد السلطنة بدون الملك، و السلطنة التامة.
(٦) تعليل لنفي المعنى الكنائي الأوّل، و هو الملك.
(٧) أي: حين كون الرواية كناية عن مجرد الملك.
(٨) معطوف على «لا» و غرضه نفي المعنى الكنائي الثاني، بأن يكون مدلول الرواية «لا تبع ما لا سلطنة لك عليه أصلا- لا حالا و لا مستقبلا- و لا قدرة لك على تسليمه».
(٩) أي: لمنافاة كون «عندك» كناية- عن مطلق السلطنة عليه- لتمسّك العلماء ... الخ، فهذا تعليل لنفي المعنى الكنائي الثاني.
(١٠) مع تحقق السلطنة على العين الشخصية و القدرة على تسليمها للمشتري، إمّا ببيعها عن مالكها فضولا، و إمّا وكالة عنه.
[١] هدى الطالب، ج ٤، ص ٤٨٧ و ٤٩١، و ج ٥، ص ٣٠٢- ٣٠٤