هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٤١٧ - المورد الخامس إذا جنى حر عليها بما فيه ديتها
الجمع بينهما بغير ذلك (١)، فراجع.
[المورد الخامس إذا جنى حر عليها بما فيه ديتها]
و منها (٢): ما إذا جنى
حسب ما تضمنه الخبر. و أمّا الخطأ المحض، فإنّه يلزم المولى، فإن لم يكن له مولى كان على بيت المال حسب ما قدّمناه» [١].
و الفرق بين الحملين واضح، فإنّ المصنف (قدّس سرّه) حمل الخبر على السعي في بقية قيمتها التي لا بدّ من دفعها إلى الوارث، لانعتاقها. و الشيخ (قدّس سرّه) حمله على السعي في الدية. و الحمل الأوّل أقرب بل هو الظاهر، إذ المتبادر من القيمة هو المالية المساوية لقيمة أمّ الولد، لا الدية التي هي أرش الجناية، و بدل ما فات بالجناية. هذا.
و في الإستبصار حمله على صورة موت الولد، و كون السعي على وجه الجواز، و حمل خبري غياث و وهب على كون ولدها باقيا بعد المولى و انعتاقها من نصيب ولدها [٢].
(١) المشار إليه هو: حمل رواية حماد على سعيها في بقية قيمتها إذا قصر نصيب ولدها.
هذا ما يتعلق بالمورد الرابع، و قد تمّ الكلام في ما لو جنت أمّ الولد، و سيأتي البحث فيما لو جني عليها.
٥- جناية الحرّ على أمّ الولد بما فيه ديتها
(٢) معطوف أيضا على قوله: «فمن موارد القسم الأوّل»، و لعلّ أوّل من احتمل كونه من موارد الاستثناء صاحب المقابس [٣] من جهة احتمال عدم الفرق في
[١] تهذيب الأحكام، ج ١٠، ص ٢٠٠
[٢] الإستبصار، ج ٤، ص ٢٧٦، باب أمّ الولد تقتل سيدها خطأ
[٣] مقابس الأنوار، كتاب البيع، ص ٨١