هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٣٧٢ - المورد الأول ما إذا كان على مولاها دين و لم يكن ما يؤدّي هذا الدّين
نصيبه (١)، فتسعى أمّ الولد، كما لو لم يكن دين (٢)، فينعتق نصيب غير ولدها عليه (٣) مع ضمانها أو ضمان ولدها (٤) قيمة حصّته (٥) التي فكّها من الدّيّان.
و إمّا (٦) أن يخلّي بينها و بين الديّان، فتنعتق أيضا (٧) عليهم مع ضمانها أو ضمان ولدها ما قابل الدين لهم.
أداء هذا المال المدفوع إلى الديان، كما وجب عليها السعي في أداء نصيب غير الولد لو لم يكن هناك دين أصلا. إذ لو لم تسع في نصيب غير الولد لزم كون انعتاقها على ولدها موجبا للخسارة على غير ولدها ممّن يرثها، مع أنّه لا موجب لتحمل هذا الضرر.
(١) أي: نصيب غير الولد، و هو الثلاثون دينارا في المثال.
(٢) يعني: فالسعي واجب إمّا للوارث لو لم يكن دين، و إمّا للديان لو دفع الوارث قيمة حصته إلى الديان.
(٣) أي: على غير الولد، فينعتق نصيبه منها بالسراية، و تضمن قيمة النصيب للوارث.
(٤) يعني: لو تبرّع ولد الأمة بدفع نصيب أخيه- الذي دفعه هذا الأخ الى الديان- لم يجب عليها السعي، أو قلنا بوجوبه من جهة انعتاقها على الولد من مجموع ما يرثه.
(٥) أي: حصة غير الولد.
(٦) معطوف على «إمّا أن يدفع» يعني: أن يخلّي الولد الآخر بين أمّ الولد و بين الديان، فتنعتق عليهم أيضا كما انعتقت على ولدها مع ضمان الامّ أو ولدها للديان ما قابل الدين.
(٧) يعني: كما انعتقت على الوارث، كما تقدّم بقوله: «فينعتق نصيب غير ولدها عليه» و حينئذ فما قابل الدين يكون في ذمتها، فإمّا أن تسعى للديان، و إمّا أن يضمنه الولد لهم.