هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٣٦٤ - المورد الأول ما إذا كان على مولاها دين و لم يكن ما يؤدّي هذا الدّين
سقوط حقّهم عن عين هذا المال الخاصّ، و عدم (١) كونه كسائر الأموال التي يكون للوارث الامتناع عن أداء مقابلها، و دفع (٢) عينها إلى الدّيّان، و يكون لهم (٣) أخذ العين إذا امتنع الوارث من أداء ما قابل العين.
و الحاصل (٤): أنّ مقتضى النهي عن بيع أمّ الولد في دين غير ثمنها بعد موت المولى (٥) عدم (٦) تسلّط الديان على أخذها و لو مع امتناع الولد عن فكّها (٧) بالقيمة، و عدم (٨) تسلّط الولد على دفعها وفاء عن دين أبيه. و لازم ذلك (٩)
(١) معطوف على «سقوط» أي: عدم كون هذا المال الخاص محكوما بحكم سائر التركة.
(٢) معطوف على «الامتناع» أي: للوارث دفع عين الأموال- غير أمّ الولد- إلى الدّيان لاستيفاء حقّهم منها.
(٣) أي: للديان أخذ أعيان التركة- تقاصا- إن امتنع الوارث من وفاء دين المورّث ببدلها.
(٤) هذا حاصل ما أفاده من لزوم الجمع بين ما دلّ على انعتاقها و ما دلّ على بقاء حق الديان، و غرضه بيان أنحاء الجمع ثبوتا، و ما يتعيّن القول به إثباتا، كما سيظهر.
(٥) كما ورد في صحيحة عمر بن يزيد من «أنّها تباع في دين ثمنها» دون غيره من وجوه الدّين.
(٦) خبر قوله: «إن مقتضى».
(٧) المراد بفكّها فك ماليّتها، لما تقدم من عدم تعلق حق الديان بالعين، فالمقصود امتناع الولد عن وفاء دين أبيه باداء قيمة نصيبه إلى الديان.
(٨) معطوف على «عدم تسلّط» فلا سلطنة للولد على تسليم امّه للديان، كما لا سلطنة لهم على أخذها.
(٩) المشار إليه: عدم تسلط الديان على أخذها، و عدم تسلط الولد على