هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٢٩٦ - المورد الأول ما إذا كان على مولاها دين و لم يكن ما يؤدّي هذا الدّين
لأجل وجود ما يصلح أن يكون أولى بالملاحظة من الحقّ- فهي (١) صور، يجمعها:
[القسم الأول ما تعلّق حقّ للغير بها]
تعلّق حقّ للغير بها، أو تعلّق حقّها بتعجيل العتق، أو تعلّق حقّ سابق على الاستيلاد، أو عدم تحقق الحكمة المانعة عن النقل.
[المورد الأول ما إذا كان على مولاها دين و لم يكن ما يؤدّي هذا الدّين]
فمن موارد القسم الأوّل: ما إذا كان على مولاها دين، و لم يكن ما يؤدّي هذا الدّين (٢). و الكلام في هذا المورد قد يقع فيما إذا كان الدّين ثمن رقبتها، و قد يقع فيما إذا كان غير ثمنها.
و على الأوّل (٣)، يقع الكلام تارة بعد موت المولى، و اخرى في حال حياته.
أمّا بعد الموت (٤)، فالمشهور الجواز، بل عن الروضة:
استولدها، و تعذر الوفاء، فيجوز بيعها، لتقدم حق الارتهان على حق الاستيلاد.
رابعها: عدم تحقق الحكمة المانعة عن نقلها إلى الغير، كما إذا ارتدّ ولدها قبل وفاة السيد، فإنّ الحكمة من عدم بيعها- و هي الانعتاق من نصيب الولد- منتفية، فيجوز بيعها.
(١) جواب الشرط في «و أمّا».
القسم الأوّل: تعلق حق الغير بامّ الولد ١- أن يكون على مولاها دين
(٢) هذا هي المورد الأوّل، و هو يتضمن صورتين ممّا ذكره في المقابس، و الجهة الجامعة بين الصورتين هو بيعها في الدين، ففصّل المصنف (قدّس سرّه) بين كون الدين ثمن رقبتها، و بين كونه مالا آخر في ذمة السيّد، فهنا مقامان. و على الأوّل فتارة يبحث عن جواز بيعها بعد وفاة السيد، و اخرى في حياته.
(٣) هذا شروع في المقام الأوّل، و هو حكم بيع أمّ الولد مقدمة لأداء ثمنها إلى البائع.
(٤) أي: جواز بيعها إن كان ثمنها دينا على السيد و لم يؤدّه في حياته.