هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٢٤٠ - مسألة و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا صيرورة المملوكة أمّ ولد لسيّدها
فإنّ ذلك (١) يوجب منع المالك عن بيعها، بلا خلاف بين المسلمين، على الظاهر المحكيّ عن مجمع الفائدة (٢).
و في بعض الأخبار دلالة على كونه (٣) من المنكرات في صدر الإسلام،
يعتبر انفصال الولد بالوضع؟
الرابع: إناطة صدق «أمّ الولد» بكون الحمل في زمان تملك المولى لها، فلا عبرة بالحمل منه قبل ذلك.
الخامس: أن منع بيعها قاعدة كلية مستفادة من النصوص و الإجماع، فالعمومات المقتضية لصحة نقلها مخصّصة. و جواز بيعها في كل موضع منوط بدليل عليه.
السادس: مواضع الاستثناء من عموم منع البيع.
و سيأتي التعرض للجميع بتبع المتن.
(١) أي: فإنّ صيرورة الأمة أمّ ولد لسيّدها يوجب منع سيدها عن بيعها، فلا تكون ملكا طلقا.
(٢) قال المحقق الأردبيلي (قدّس سرّه) فيه: «و عدم جواز بيعها ما دام ولدها حيّا- مع إيفاء ثمنها أو القدرة عليه- مما لا خلاف فيه بين المسلمين» [١] فدعوى عدم الخلاف قطعية بنظر المحقق الأردبيلي لا مظنونة، إذ لم يقل «لا خلاف فيه بين المسلمين ظاهرا» كما لا ريب في حكاية عدم الخلاف عنه في مفتاح الكرامة.
و عليه فتقييد المصنف بقوله: «على الظاهر» مبني على اعتقاده. و لعلّه لأجل ما حكي عن الصدوق و ابن ميثم شارح النهج من أنّ أمّ الولد كسائر التركة تنتقل إلى الورثة.
(٣) أي: كون بيع أمّ الولد من المنكرات.
[١] مجمع الفائدة و البرهان، ج ٨، ص ١٦٩؛ و الحاكي عنه و عن الغنية و الحدائق هو السيد العاملي في مفتاح الكرامة، ج ٤، ص ٢٦٢