هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ١٠٠ - الصّورة السادسة أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة
فالوجه (١) الجواز» انتهى [١].
و في القواعد: «و لو شرط بيعه عند الضرورة (٢)- كزيادة خراج و شبهه- و شراء غيره بثمنه، أو عند خرابه و عطلته، أو خروجه عن حدّ الانتفاع، أو قلّة (٣) نفعه،
(١) جواب الشرط في قوله: «و لو شرط» و سيأتي دليل الجواز.
(٢) كذا في نسخ الكتاب، و لكن في القواعد «عند التضرر به» و كذا في متن الإيضاح [٢] و جامع المقاصد [٣] و مفتاح الكرامة [٤]، و هو الأنسب بتمثيله بزيادة الخراج و المؤن كما عبّر به في الإرشاد أيضا. بل المتعين ذلك بقرينة وجوب شراء البدل، مع أنّ جواز البيع في مورد الضرورة و الحاجة إلى الثمن غير مشروط بالتبديل كما سبق في الصورة الخامسة.
و كيف كان فالمذكور في القواعد اشتراط بيعه بطروء إحدى حالات أربع:
الاولى: التضرر الناشئ من زيادة الخراج.
الثانية: خراب الوقف و صيرورته عاطلا لا ينتفع به.
الثالثة: خروجه عن حدّ الانتفاع لجهة اخرى غير الخراب، كوقوع الدار الموقوفة في محلّة لا يسكنها أرباب الوقف و لا يتيسّر لهم إيجارها.
الرابعة: قلّة عوائد الوقف. و تقدم الكلام في حكم بيع الوقف في الصورة الاولى و الثانية و الثالثة- عند طروء إحدى الحالات الثلاث الأخيرة- فراجع.
(٣) هذا و قوله: «أو عند خرابه، أو خروجه» معطوفة على قوله: «عند الضرورة».
[١] إرشاد الأذهان، ج ١، ص ٤٥٥
[٢] إيضاح الفوائد، ج ٢، ص ٣٩٣
[٣] جامع المقاصد، ج ٩، ص ٧٢
[٤] مفتاح الكرامة، ج ٩، ص ٩٣