رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٧٩٣ - هاهنا فوائد
فى الشمول مع مساعدة طائفة من العبارات لا اشتراط الظن في الحجية بل نقول انه و ان لا يكون فى البين انصراف يوجب الظن بخروج البينة الغير المفيدة للظن عن الاطلاق بل فرضنا عدم كون غلبة افادة الظن فى البينة موجبا للشك فى دخولها فى الاطلاق لكن لا يكون فى البين اطلاق وارد مورد التفصيل بحيث يوجب الظن بالشمول لصورة عدم حصول الظن فضلا عن صورة حصول الظن بالخلاف كما يظهر مما ياتى فحجية البينة فى هذه الصّورة مشكوكة فمقتضى اصالة عدم الحجية الاقتصار على صورة افادة الظن إلّا انه انما يتم بناء على اعتبار اصالة العدم و اما بناء على عدم اعتبار اصالة العدم كما هو الاقوم فلا دليل على الوجوب او الحرمة لو اقتضى البينة الوجوب او الحرمة فوجود البينة فى صورة عدم افادة الظن كالعدم و ان قلنا بعدم اعتبار اصالة العدم و امّا الاستشهاد على التعبّد بعدم ملاحظة الترجيح فى تعارض بينة الداخل و الخارج فيضعف بان خروج هذه الصّورة بالاجماع لا ينافى اصالة اشتراط افادة الظن مع ان المشهور فى صورة تعارض البينتين لو كان المدعى به فى يد ثالث هو البناء على الترجيح كما انه فى صورة التعارض مع كون المدّعى به فى يد المتداعيين و ان كان المشهور الحكم لكل منهما مما فى يد الآخر إلّا انه حكي فى الرياض عن جماعة بناء الامر علي الترجيح و اما ما تايد به ففيه ان من تقدم فيه الاستدلال على اشتراط افادة ما لظن يقول باشتراط الاقرار بافادة الظن اجتهادا كالشهادة الا ان الاظهر ان حاله على منوال حال الشهادة اجتهادا و عملا و امّا الفتوى فالاظهر ان حجية من باب الظن بل هو المشهور قضية استدلال المشهور على وجوب تقليد الأعلم بان الظن فى جانب قول الأعلم و اقوال المجتهدين بالنسبة الى المقلد نظير اخبار الآحاد بالنسبة الى المجتهدين فيجب على المقلد مراعاة الظن الاقوى و جواز استناد الشهادة الى الاستصحاب في الشهادة بالملكية حال الاداء على القول لا ينافى اصالة استنادها الى العلم كيف لا و قد اشترط الفقهاء فى الشهادة العلم و لو شرعا مع ان الشهادة على الملكية تفيد الظن و ان كان مبنية على الاستصحاب لظهورها فى العلم على ان الاستصحاب يفيد الظن للشاهد و كل اخبار مبنىّ على الظنّ يفيد الظنّ للسامع الا ان الظن الحاصل للمخبر اقوى من الظن الحاصل للسامع و ان امكن منع الاقوائية فقد بان انه ليس في البين اطلاق