رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٧٧٧ - هاهنا فوائد
المحتاج اليها على الاوّل و غير ذلك فلا يتاتى الدّلالة على التوثيق و الاوجه حوالة الحال الى حصول الظنّ و عدمه اذ ربما يحصل الظنّ مع عدم الاكثار كما لو كان التصحيح من شخص دقيق متقن الامر شديد الاحتياط ماهر فى الرّجال فلا بدّ من البناء على عدالة الرّجل المجهول و قد لا يحصل الظنّ مع الاكثار بتصحيح احاديث متعدّدة او تصحيح حديث واحد مرات متعدّدة الّا ان يقال انّه بعيد لكن حكم العلّامة فى الخلاصة بالحسن فى طرق شتى من الفقيه و الطّرق تبلغ العشرين و هى تشتمل على إبراهيم بن هاشم و مع هذا حكم بالصحّة فى ثلاثة طرق من الفقيه و هى تشتمل على ابراهيم بن هاشم و مقتضاه بناء على صحّة حديث إبراهيم بن هاشم كما هو الاظهر تطرق الخطاء مع الاكثار بل مقتضاه التفطّن بالخطاء فى الاكثار الّا انّه انّما يتم لو كان الحكم بالصحّة بعد الحكم بالحسن و الاظهر انّه لو قيل بعدم الدلالة على التّوثيق مطلقا لا يجوز العمل بالحديث المصحّح فضلا عن غيره المشتمل على من اشتمل عليه الحديث المصحّح من البعض المجهول لعدم حصول الظن بوثاقة البعض المجهول الّذى اشتمل عليه السّند المصحّح بعد الفحص فى كتب الرّجال و عدم الظّفر بتوثيقه كما هو المفروض على تقدير عدم الاكثار بل حصول الظن بخطاء المصحّح و ضعف الحديث المصحّح فضلا عن غيره على التقدير المذكور و لا سيّما لو كان فى صورة تعيين من انتهى اليه السّند لكن جرى بعض الفحول على جواز العمل بالحديث المصحّح تعويلا على ان مسند الحديث المصحّح اما ان يكون هو ذلك السّند الّذى اشتمل على ذلك المجهول او غيره و على اىّ تقدير يحصل الظنّ بكون الحديث صحيحا امّا على الاوّل فلان التّصحيح يكون توثيقا للبعض المجهول و اما على الثّانى فلان التّصحيح يكون توثيقه السند لم نعثر عليه و هو كان بناء على اعتبار تعديل مجهول العين و هو مدفوع بان الظنون بعد الفحص عدم اطّلاع المصحّح على سند غير السّند الّذي اطلعنا عليه و لا سيّما فى صورة تعيين من انتهى اليه السّند فالمظنون انحصار السّند فيه و لا يحصل الظنّ بوثاقة البعض المجهول الّذى اشتمل عليه ذلك السّند بعد الفحص فى كتب الرّجال و عدم الظّفر بما يدل على وثاقته على تقدير عدم الاكثار بل المظنون على تقدير عدم الاكثار خطاء المصحّح فلا يحصل الظنّ بصحّة السّند المشار اليه بل المظنون ضعفه و تفصيل المراحل المذكورة موكول الى ما حرّرناه فى الاصول الثّالث انّه يظهر بما مرّ فى اصل العنوان حال تصحيح العلّامة فى الخلاصة او غيره طريقا من طرق الفقيه او التّهذيب او الاستبصار بناء على لزوم نقد الطّرق بعد القول بلزوم نقد اخبار الكتب الاربعة بل يتاتى الكلام هنا بعد الفحص ايضا لكن لا مجال هنا للاطّلاع على طريق آخر هذا و قال العلّامة