رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٧٥٢ - هاهنا فوائد
بعد نقل كونه ناووسيا عن الكشى عن علىّ بن الحسن و الاقوى عندى قبول روايته و ان كان فاسد المذهب و قوله فى ترجمة الحسن بن علىّ بن فضال و انا اعتمد على روايته و ان كان مذهبه فاسدة و قوله فى ترجمة على بن اسباط بعد نقل كونه فطحيّا عن النجاشى و الكشى و انا اعتمد على روايته بل قد ذكر المحقّق القمىّ انه اكثر فى الخلاصة من قبول رواية فاسد المذهب و نظير ذلك انّه جرى فى النّهاية فيما لا يمكن فيه الجمع بان الجرح و التعديل على تقديم الجرح و جرى فى الخلاصة على ترجيح التوثيق بزيادة العدد كما سمعت من ترجيحه توثيق الشيخ و النجاشى على تضعيف ابن الغضائرى فى باب إسماعيل بن مهران [١] سليمان بل جرى على الترجيح بدون زيادة العدد كما صنعه فى ترجمة محمّد بن إسماعيل بن بشير البرمكى حيث انه نقل توثيقه عن النّجاشى و تضعيفه عن ابن الغضائرى و رجح التوثيق اللهمّ الّا ان يكون الترجيح مبنيا على زيادة ضبط النّجاشى كما هو معروف بها و يمكن ان يقال ان تقديم الجرح لا ينافى الترجيح بالعدد لانصراف الاوّل الى صورة مساواة الجرح و التعديل فى العدد و ان قلت انه قد علل تقديم الجرح بامكان اطّلاع الجارح على ما لم يطلع عليه المعدل و هذا يجرى فى صورة زيادة العدد قلت ان التعليل المذكور ينصرف ايضا الى صورة مساواة الجرح و التعديل فى العدد لبعد اطّلاع المعدل على ما لم يطّلع عليه الجارح مع زيادة عدد المعدل و يقتضى القول بتلك المقالة ما قاله العلامة فى الخلاصة فى ترجمة ليث بن البخترى بعد ان حكى عن ابن الغضائرى نقل اختلاف اصحاب ليث فى شانه و الحكم بان الطّعن فى دينه من ان الطعن من ان الغضائرى فى دينه لا يوجب الطّعن لانّه اجتهاد منه إلّا ان يقال انّه يمكن انّ يكون من باب كون الجرح و التعديل من باب الشهادة و مقتضى تلك المقالة انحصار اعتبار الصّحيح فيما كان كلّ من رجال سنده منقول العدالة و لو من عدل واحد لكن صرّح سيّدنا ايضا بكون التزكية من باب الخبر إلّا انّه جعل المدار على مطلق الظنّ بناء على دلالة آية النبإ على ثبوت العدالة و الفسق بالظنّ كما ياتى منه و ظاهر المحقّق القمىّ انه لا ينكر صدق الخبر على التزكية لكنّه انّما يقول بحجيّة الخبر من جهة حجية مطلق الظنّ الاجتهادى بعدالة الرّاوى سواء كان من جهة التزكية و هى من باب الخبر او غيرها من جهة حجية مطلق الظنّ بالاحكام الشّرعية فمن بقول بتلك المقالة لا بد ان يقتصر على تزكية العدل الامامى و لا يتعدى عنه ان قال باعتبار العدالة فى اعتبار خبر الواحد [٢] لكن قال باعتبار الايمان فى العدالة إلّا ان يقول بالاجماع على كفاية مطلق الظنّ فى المقام او دلالة آية النبإ على كفاية الظنّ فى تشخيص العدالة و ان قال باعتبار اخبار الكتب الاربعة فلا بدّ من الاقتصار على اخبار الكتب الاربعة الّا ان يقول باحد الامرين المذكورين
[١] و إبراهيم بن
[٢] او قال باعتبار العدالة فى اعتبار الخبر الواحد