رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٦٧٣ - هاهنا فوائد
الاسانيد عن الحسين بن سعيد عنهم حيث انه لو كان فضالة معطوفا على الحسين بن سعيد لقال فقد رويته بهذه الاسانيد عنهم فالامر من باب الابتداء بالواحد و صدر المذكورين متّحد فائدة عطف المفرد على المفرد كما فيما ذكر من الابتداء بغير واحد اعنى كون صدر المذكورين من باب غير الواحد يقتضى اناطة الحكم باجتماع المفردين المتعاطفين او يقتضى استقلال كل من المفردين فى تعلق الحكم اليه مثلا لو قيل اعط زيدا و عمروا بدرهم هل يقتضى العطف اعطاء الدّرهم الى زيد و عمرو معا فلكل واحد منهما نصف درهم او يقتضى اعطاء الدّرهم الى كل واحد من زيد و عمرو بالاستقلال و الظاهر الاتفاق علي الاستقلال لو قيل بالاضمار اعنى اضمار العامل فى المعطوف عليه للمعطوف بان صار الامر من باب عطف الجملة علي الجملة كان اضمر لفظ اعط عاملا لعمرو فى المثال المذكور و هو اعنى الاتفاق المذكور مقتضى التعليل الآتي من الشيخ فالنزاع انما يتاتى لو قيل بكون العامل فى المعطوف هو العامل في المعطوف عليه او قيل بكون العامل فى المعطوف هو الواو و مقتضى بعض كلمات ابن هشام فى المغنى فى فاتحة واو المفردة الاتفاق على كون الامر فى الباب اعنى عطف المفرد على المفرد على الخلو عن الاضمار لكن قال الشّهيد في التّمهيد نقلا قاعدة اذا قلت قام زيد و عمرو فالصّحيح ان العامل في الثانى هو العامل في الاوّل بواسطة الواو و ثانى الاقوال ان العامل فعل آخر مقدر بعد الواو و الثالث ان الواو نفسها قامت فعل آخر اذا علمت ذلك فمن فروع القاعدة ما اذا حلف ان لا يأكل هذا الرغيف و هذا الرغيف فعل الاول لا يحنث الا باكلهما جميعا كما لو عبّر بالرّغيفين و على القول بانه مقدر يكون كل منهما محلوفا عليه بانفراده فيحنث باكل كل منهما و كذا على الثالث و بالجملة فمقتضى ما عن الشيخ من انه لو قال لا كلمت زيدا و عمرو فكلم احدهما حنث تعليلا بان الواو تنوب مناب الفعل هو القول بالثانى و مقتضى ما صنعه المحقق فى الشرائع حيث جرى على انه لو قال لا اكلت هذا الخبز و هذا السّمك لا يحنث الا باكلهما تعليلا بان الواو للجمع فهى ح كألف التثنية هو القول بالاوّل و هو مقتضى صريح الشّهيد في الدّروس في كتاب النذر قال قاعدة الجمع بين شيئين او اشياء بواو العطف يصير كل واحد منهما مشروطا بالآخر قضية الواو فلو قال لا اكلت الخبز و اللحم و الفاكهة أو لا اكلها فلا حنث الا بالثلاثة و لا بر الا بها و كذا ما سمعت من كلام الشّهيد في التمهيد و يقتضى القول بذلك ما اورد به صاحب المدارك علي الاستدلال علي