رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٣٧٢ - هاهنا فوائد
فى الاستعمال فى المعنى الحقيقى فيما اذا كان للفظ معنى حقيقى و معنى مجازى و شكّ فى ان المستعمل فيه هو المعنى الحقيقى او المعنى المجازى إلّا ان يقال انّ حكم المشهور بالظّهور المذكور ليس من جهة مجرّد الاستعمال بل من جهة كون الغالب فى الاستعمال هو الاستعمال فى المعنى الحقيقى و ان كان المقصود منع الظهور فهو محل المنع نعم غلته المجاز على الاشتراك مقدّمة اعلى ظهور الاستعمال فى الحقيقة فضلا عن انه لو كان المقصود بالاستدلال هو الاشتراك فالظّاهر ان الغرض هو الاشتراك المعنوى و لا اقلّ من الاحتمال فلا يتم الايراد مطلقا او لا يتم على اطلاقه و امّا ما اورد الوالد الماجد ره كالمحقّق القمىّ و على الايراد المذكور فهو مردود بان مقتضى صريح كلام المحقّق الاستدلال بالحمل و الظّاهر بل بلا اشكال اتّحاد مفاد الاستدلال من المستدلّين لكن الاستدلال مردود بانّ حمل الخمر على كل مسكر او الفقاع بعد دلالته على الاشتراك لا يقتضى اطّراد احكام العصير العنبى فى اخواته او اخته اعنى الفقاع اذا الظاهر من الخمر فى تعليق الاحكام عليها انّما هو العصير العنبى من باب ظهور المشترك فى احد معنييه و ربما اورد المحقّق القمىّ ايضا بعدم صحة الجمع بين الحميّة الاطلاق من الحقيقة و خيريّة المجاز من الاشتراك و يندفع بان دعوى الاعميّة انما هى بحسب نفس الاستعمال و مع قطع النّظر عن الخارج و دعوى الخيريّة انّما هى بملاحظة الخارج نعم كان المناسب السّلوك على سبيل التّرقى بان يقال بل المجاز خير من الاشتراك و بمثله يندفع عن المشهور و التّنافى بين دعوى اصالة الحقيقة و ترجيح المجاز على الاشتراك فى بحث تعارض الا حوال و بالجملة المدار فى العنوان على دوران الامر فى الاخبار فى بعض الاخباريين كون الغرض بيان الحكم المعنى اللّغوى باظهار الاشتراك و كون الغرض بيان الحكم الشّرعى باظهار المشابهة اعنى التشبيه و ممكن ان يكون الغرض بيان المعنى شرعا او عرفا لكن باظهار النّقل كما ياتى احتمال النقل فى العنوان اللّاحق ثمّ انه قد مثل فى كلماتهم فى بحث تعارض الاحوال لتعارض النّقل و الاشتراك بقوله (عليه السّلام) الطواف بالبيت صلاة و فرع عليه اشتراط المنقول اليه اعنى الطّواف بالطّهارة على تقدير النقل للاتفاق على اشتراط المنقول اعنى الصّلاة بالطّهارة بخلاف الاشتراك و الغرض من النقل هو النّقل شرعا اقول انه لا يلزم النّقل او الاشتراك فى خصوص الصّلاة بل اللازم النقل او الاشتراك فى الصّلاة او الطّواف نعم ثمرة النقل انّما تطهر فى نقل الصّلاة الى الطّواف لثبوت اشتراط الصّلاة بالطّهارة بناء على كون نقل الصّلاة الى الطّواف مقتضيا لاطّراد اشتراط الطّهارة من الصّلاة فى الطّواف و بالجملة النّقل ان