رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٣٣٨ - هاهنا فوائد
و مغاير الفرد الاخصّ منه كما لو شك فى المثال المذكور بين ان قيل اكرم النّحوى البغدادى و ان قيل اكرم زيد النّحوى البغدادى فشك فى وجوب اكرام عمر و البغدادى و عدمه لكن لو تردّد الامر فى فرد موضوعا بين الخروج عن الاعمّ او الاخصّ لا الخروج عن حكم الاعمّ و حكم الاخصّ كما لو شكّ فى صدق طين قبر الحسين (عليه السّلام) على الطين الموضوع على القير فيبنى ح على الاعمّ و حرمة الطّين المذكور بناء على اعتبار الظنّ النّوعى لكنّه فيما لو كان التردّد من جهة الشبهة فى الموضوع مفهوما صدقا او شمولا لا مصداقا لعدم اعتبار الظنّ النّوعى فى الشبهة فى الموضوع مصداقا الرّابع انّه سلك الوالد الماجد ره فى الفقه مسلك السائرين من التمسّك بالاصل و الاطلاق فى دفع المشكوك فيه من الجزئية و الشّرطيّة و المانعيّة مع انه جرى فى الاصول على وجوب الاحتياط فى الشك فى الجزئية و الشرطية و المانعيّة و ربما اعتذر بما تحريره ان الاطلاق يوجب رفع الشك فلا مجال لوجوب الاحتياط لاختصاصه بمورد الشّك و يصحّ التمسّك بالاطلاق كما هو الحال فى التمسّك بالاصل و الاطلاق ممّن يقول بحكومة الاصل فى باب الشك فى الجزئية و الشّرطية و المانعيّة و يرد عليه اولا انه لا مجال للتمسّك بالاصل مع وجود الاطلاق لاختلاف المفاد اذ مفاد الاطلاق هو الحكم الواقعى و مفاد الاصل هو الحكم الظّاهرى اذ مفاده حكم الجاهل و اين احدهما من الآخر و لا ريب انّ المدار فى تعدّد الدّليل على اتحاد المفاد بل ما يتمكّن من المعاضدة يتمكن من المعارضة و ما لا يتمكّن من المعارضة لا يتمكن من المعاضدة و من هذا ان الاستصحاب المورد و لا يتمكّن من المعاضدة للاستصحاب الوارد كما لا يتمكن من المعارضة لها و من ذلك انّه لا يعاضد استصحاب جواز الشّرب لاستصحاب طهارة الماء و لا ريب انّ الاصل لا يتمكن من المعارضة للاطلاق فلا يتمكن من المعاضدة له بل ليس معاضدة الاصل الا كمعاضدة ما دلّ على عدم اشتراط شيء فى الصّلاة بما دل على عدم اشتراط شيء فى الصّوم من باب الاشتراك فى الدلالة على عدم الاشتراط ممّا ذكرنا [١] فساد اصل الخلاف فى تقديم الناقل و المقرّر لكن الايراد المذكور مشترك بين الوالد الماجد ره و غيره ممن تمسّك بالاصل و الاطلاق و ربما يؤول التمسّك بالاصل و الاطلاق ممن تمسّك به بان الغرض التمسّك بالاصل على تقدير انتفاء الاطلاق و ليس بشيء لكن على هذا فساد التمسّك بالاصل على تقدير انتفاء الاطلاق من الوالد الماجد ره اظهر و ثانيا انّه لو خرج المورد بواسطة الاطلاق عن مورد وجوب الاحتياط قضيّة ارتفاع الشّك فيخرج عن مورد الاصل قضيّة ارتفاع الشك فيخرج عن مورد الاصل قضيّة فرض ارتفاع الشكّ كيف لا و القول بوجوب
[١] ظهر