رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٣١١ - هاهنا فوائد
فى حصول الماهيّة الثابتة بالدليل المفروغ عنها فى الخارج بسبب الشّك فى حصول بعض اجزائها مثل ما لو شكّ فى فعل الصّلاة مع بقاء الوقت او فى بعض اجزائها ما لم يدخل فى جزء آخر و ذكر السّيّد السّند المحسن الكاظمى ان المسلم من قاعدة اقتضاء الشغل اليقينى للبراءة اليقينيّة انّما هو اجرائها فيما اذا علم اشتغال الذمة بشيء معلوم بعينه ثمّ وقع الشك فى الاداء
تذييل
ربما اشتهر فى الازمنة المتاخرة أمران احدهما حسبان الاتفاق على الفرق بين النّيابة و الوكالة باشتراط العدالة فى النّيابة دون الوكالة و ثانيهما حسبان كفاية الوكالة فى تطهير الثياب من دون حاجة الى الظّن بالصّدور فضلا عن الظّن بالصحّة بعد اطّلاع الموكّل على اطلاع الوكيل على كيفيّة التّطهير من جهة الاتّفاق على عدم اشتراط العدالة فى الوكالة اذ ظاهره عدم الاحتياج فى التوكيل فى تطهر الثياب الى الظنّ بالصّدور فضلا عن الظنّ بالصحّة بل مقتضى اطلاق عدم اشتراط العدالة عدم الحاجة الى الظنّ بالصّدور و الصحّة بل مقتضى عدم اشتراط الظنّ بالصّدور و الصحّة فى باب الوكالة هو ذلك اعنى عدم الحاجة الى الظنّ بالصّدور و الصحّة بل مقتضى تعليل اشتراط العدالة فى النّيابة بالظنّ بالصّدور بناء على ثبوت الصحّة باصالة صحّة فعل المسلم عدم الحاجة فى الوكالة الى الظنّ بالصّدور فضلا عن الظنّ بالصحّة و ينبغى قبل تحقيق الحقّ فى المقام من تقديم مقدّمة فنقول قد ذكر فى كلمات الفقهاء الاستغاثة و الاستنابة و العبرة عنها بالنّيابة ايضا و التّولية و الاستيجار و الوكالة و الاذن اقول ان المكلّف قد يكون مستقلّا فى الاتيان بالعبادة الواجبة علميّة لكن بانضمام بعض الآلات كما لو صبّ الماء من بعض الظروف على يديه و قد يكون غير مستقل فى ذلك كما فى صلاة النّيابة و كذا الوضوء الواجب لاجله فالمتعرّض ح نائب فى التطهير و كذا فى حصول الطّهارة و كذا الحجّ فى بعض الفروض كيف لا و المنوب عنه فى صلاة النّيابة و الوضوء يكون ميتا و بعبارة اخرى قد يكون المكلّف مرتكبا بالارادة للاتيان بالفعل و لا حظ للدخيل فيه من الارادة فالمكلّف ح مستقلّ بالعبادة و قد يكون الدّخيل مرتكبا للاتيان بالفعل و لا حظ للمكلّف من الارادة فالدّخيل مستقلّ فى الارادة و كيف كان فالامر فى الاوّل من باب الاستعانة و لا مجال للنيابة و فى الثانى بالعكس فقد بان الفرق بين الاستعانة و الاستنابة و لا التّولية كما فى التّولية فيما لو تعذّر مباشرة الغسل فى الوضوء او تعذّر مباشرة بعض غسلاته فيتاتى الكلام فى كونها من باب الاستعانة او الاستنابة و يظهر الثمرة فى وجوب النيّة على العاجز بناء على كون الامر من باب الاستعانة و عليه جرى الشّهيدان فى الذكرى و الرّوض و اليه ثلة ممّن تاخّر و هو المحكى عن