رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٩٩ - هاهنا فوائد
فى المقام من اعاجيب الكلام و امّا الاخير ففيه ان الدّخول فى الصّلاة لا يستلزم تصوّر الدّخول نظير ما اورد على الاستدلال بالاستصحاب فى باب الشك بعد الفراغ بدعوى انّ الفراغ يستلزم اليقين بالاكمال بعدم استلزام الفراغ لليقين بالاكمال فليس المنهىّ عنه من باب اللّازم مع انّ ذلك لا يناسب قوله و جميع المقدّمة من هذا القبيل بناء على كون المشار اليه باسم الاشارة هو مجموع المثالين و مع ذلك نقول انه قد اورد السّيد السّند على الفاضل التّونى بانّ الجهر و الاخفات لا يكون من باب اللّازم و حكم بأن النهى عن اللّازم انّما هو فيما ذكره من المثالين و لا خفاء فى انّ ما ذكره الفاضل التونى انّما هو النّهى عن الوصف اللّازم و تماميّة النّهى عن اللازم فيما ذكره السّيّد السّند على الفاضل الى المشار اليه لا يرتبط بكلام الفاضل التّوني نعم كلام السّيد السّند المشار اليه انما هو فى النّهى عن الملزوم باعتبار النّهى عن اللّازم فلا يتوجه عليه انّ الكلام فى المنهى عنه لوصفه اللازم لا المنهى عن وصفه اللّازم لكن الكلام فى البحث عن دلالة النّهى على الفساد انّما هو فى النهى عن الشيء بنفسه لا بتبع النّهى عن شيء آخر و ان كان النّزاع فى المقام اعمّ من النّهى عن الضد بتوسط الامر بالشيء و النّهى فى المثالين من باب النّهى عن الشيء بتبع النّهى عن شيء آخر و ان امكن القدح فى العموم بانصراف النهى فى كلماتهم فى عنوان دلالة النّهى على الفساد الى النّهى اللّفظى بعد صدق النّهى على النهى عن الضّد المستفاد من الامر بالشىء لكون النّهى عن الضّد بتبع الامر بالشّىء و النّهى فى المثالين من باب النّهى عن الشيء بتبع النّهى عن شيء آخر اللهمّ الّا ان يقال بالقطع بعدم الفرق بين النّهى عن الضّد بتبع الامر بالشيء و النهى بتبع النّهى اللهمّ الّا ان يقال انّ القطع بعدم الفرق انما يجدى فى اطراد النزاع لا عموم المتنازع فيه الخامسة انّ من اقسام المنهىّ عنه ما هو المنهىّ عنه لوصفه المفارق و ربّما حكم الفاضل الخوانسارى بانّ الغرض من المفارقة هو مفارقة الوصف عن الموصوف دون العكس لتمثيلهم له بالنّهى عن البيع وقت النّداء حيث ان المفارقة فيه ليست الّا باعتبار مفارقة البيع عن