رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٩٤١ - هاهنا فوائد
مجتهد و فرضه الاخذ بالاستدلال على كل فعل من افعالها و مقلّد و ما يكفيه الاخذ عن المجتهد و الرّجوع الى المجتهد بواسطة او بوسائط مع عدالة الجميع فمن لم يعتقد ما ذكرناه و لم ياخذ كما وصفناه فلا صلاة له و ما عن الجعفرية من ان طريق معرفة احكام الصّلاة لمن كان بعيدا عن الامام الاخذ بالادلة التفصيلية فى اعيان المسائل ان كان مجتهدا و الرّجوع الى المجتهد و لو بواسطة ان تعددت و ان كان مقلدا و ما عن الرّوض من ان المعتبر فى معرفة الصّلاة ما كانت عن دليل تفصيلى للقادر عليه و هو المجتهد فى الاحكام الشرعية او التقليد بشرائطهما المقررة ان لم يكن مجتهدا و لا يكفى مطلق المعرفة فصلاة المكلف بدون احد الامرين باطلة و ان طابق اعتقاده و ايقاعه للواجب و النّدب للمطلوب شرعا و ما عن الذخيرة و الكفاية من انه لا بدّ ان يكون معرفة كيفية الصّلاة مستنده الى دليل تفصيلى ان كان مجتهدا او دليل اجمالى ان كان مقلدا و لا يكفى تقليد غير مجتهد بلا خلاف و ربّما حكى القول بذلك عن العلّامة فى كشف الغطاء على ما ببالى لكن لا يبعد ان يكون مقصوده الصحّة الظاهريّة إلّا انه حكم النجفى بكون الاجتهاد و التقليد من باب الامور التعبّدية و قد يتوهم به مما ذكره الوالد الماجد ره فى كتاب الصّوم و الحج من المنهاج و ربما يظهر دعوى الاتفاق على ذلك مما حكيت فى المعالم عند الكلام فى شرائط المفتى من الاتفاق على عدم وجوب استفتاء غير المجتهد لشرائط الفتوى بل عدم جوازه حيث ان مقتضاه دعوى الاتفاق علي وجوب الاستفتاء عن المجتهد الجامع للشرائط فمقتضاه دعوى عدم جواز ترك التقليد للمقلّد بالاحتياط و لا قائل لجواز ترك الاجتهاد و التقليد للمجتهد بالاحتياط و عدم جواز ترك التقليد للمقلّد بالاحتياط فمقتضاه دعوى الاتفاق على الاشتراط و لا محيص عن القول بالثانى لو قلنا بعدم اشتراط صحّة العبادة بالاجتهاد و التقليد كما [١] جرى عليه المقدّس و صاحب المدارك و السيّد الصّدر و المحقق القمى و الوالد الماجد ره و سيّدنا بل هو المشهور فى الاواخر لكن نقول انه لا ريب فى ان حمل البقاء او العدول من المقلّد على فتوى المجتهد الحي ليس من اولى عدم حمله عليها فحمله عليها من باب الترجيح بلا مرجّح فلا بدّ من التقليد المتاخر بناء على ابقاء او العدول على فتوى المجتهد الحىّ لكن يتاتى الاشكال فى كفاية التقليد المتاخر بالنّسبة الى الاعمال
[١] و كون وجوبهما من باب الوجوب التوصلى