رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٩٣٨ - هاهنا فوائد
و اما لو اقدم على البقاء من جهة انه اطّلع على قول المجتهد الحىّ بوجوب البقاء لكنّه لم يطلع على سبق القول بوجوب البقاء بكثير او لم يطّلع على تطرق الكلام فى وجوب تجديد النّظر و الغالب عدم الاطّلاع على الامرين فالطاهر انه لا باس بتقليده الثّلاثون انّه على القول بوجوب البقاء او العدول هل يجوز البقاء فى البعض و العدول فى البعض ام لا اقول انه ياتى الكلام فى جواز التّبعيض فى التقليد فى حال حيوة المجتهد و الكلام فيه فى جانب العرض و الكلام هنا فى جانب الطّول و لا مجال للقول بجواز التبعيض هنا على القول بوجوب البقاء او القول بوجوب العدول بالاولويّة لاختلاف البعضين نوعا فى عنوان جواز التّبعيض و اتحادهما نوعا هنا و اما على القول بجواز التّبعيض فلا مجال للقول بجواز التبعيض هنا على القول بوجوب البقاء او القول بوجوب العدول نعم على القول بجواز التّبعيض و القول بجواز البقاء و العدول بتعيّن القول بجواز التّبعيض هنا الحادى و الثلاثون انّه لو قلّد مجتهدا قبل البلوغ ثم مات المجتهد فعلى القول بوجوب البقاء هل يجب البقاء او يجب العدول اقول انّه ان قلنا يكون عبادات الاطفال شرعيّة فيجب البقاء و ان قلنا بكونها تمرينية فيجب العدول و بما ذكر يظهر الحال على القول بجواز العدول و امّا على القول بوجوب البقاء فلا مجال للبقاء فى البعض و العدول فى البعض و الامر ظاهر الثانى و الثّلاثون انه لو قلّد مجتهدا نوع فى ضمن التقليد فى فرد فهل على القول بوجوب البقاء يجب التّقليد فى النوع فى ضمن فرد آخر مع اختلاف الفردين فى الصّنف اعنى الحاق فرد آخر بالفرد الاوّل بالعمل فى الفرد الآخر بمثل العمل فى الفرد الاوّل مع اختلاف الفردين بحسب الصّنف بعد فوت المجتهد على تقدير مخالفة المجتهد الحى للمجتهد الميّت فى كلّ من الفردين او فى الفرد الآخر و بعبارة اخرى لا اشكال على القول بوجوب البقاء فى عدم جواز التعدى للمقلّد عما قلّده المقلّد عن المجتهد فى فرد بعد فوت ذلك المجتهد الى فرد آخر يخالف الفرد الاول نوعا لكن هل يجوز التعدى الى فرد آخر يخالف الفرد الاول صنفا فالمدار فى جواز التعدّى على الوحدة النوعيّة او لا يجوز ذلك فالمدار على الوحدة الصنفيّة مثلا لو قلّد المجتهد فى جواز الاكتفاء بالظّن فيما عدا الركعات كالركعات و جرى على العمل بالظنّ فى الركوع فهل يجوز العمل بالظنّ فى السّجود لو فرضنا القول بعدم جواز الاكتفاء فيه بالظّن من المجتهد الحىّ الأظهر القول بالجواز لفرض تحقق التقليد فى