رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٩٣٢ - هاهنا فوائد
فتقليد المجتهد الحىّ قضيّة ان المقلّد قد قلد المجتهد الميت وجوب تقليد الاعلم و لا اقل من انه اخذ منه وجوب تقليد الاعلم و يندفع بان المقلّد لم يقلد عن المجتهد الميت فى وجوب تقليد الاعلم و لم باخذه معه ايضا و انما هو قد قلّد الاعلم قضية كون المفروض اعلمية المجتهد الميّت فالتوهّم المذكور مبنىّ على الاشتباه بين تقليد الاعلم و التقليد فى وجوب تقليد الاعلم نعم لو قلد المجتهد الميّت فى حياته فى وجوب تقليد الاعلم كما لو تجانب عن العدول عن ذلك الى غيره تقليدا له فى وجوب تقليد الاعلم فلا مجال لتقليد غير الاعلم تقليدا للمجتهد الحى و الكلام فى المقام نظير ما تقدّم من الكلام فيما لو قلّد مجتهدا فى مسائل فرعيّة و هو كان يقول بوجوب العدول ثمّ مات هذا المجتهد و المجتهد الحىّ يقول بوجوب البقاء و كذا نظير ما تقدّم من الكلام فيما لو قلّد مجتهدا فى مسائل فرعيّة واحد عنه مسائل فرعيّة للعمل بها و هو كان يقول بكفاية الاخذ للعمل فى ترتب احكام التقليد ثمّ مات المجتهد المذكور و المجتهد الحىّ يقول بوجوب البقاء و عدم كفاية الاخذ للعمل فى ترتّب احكام التقليد و يتاتى نظير الكلام فى الموارد المذكورة فى كلّ ما لو قلّد مجتهدا فى مسائل فرعية و كان المجتهد الميّت يقول بمقالة فى مسئلة فرعيّة و المجتهد الحىّ يقول بخلاف تلك المقالة فى تلك المسألة مع قوله بوجوب البقاء الرابع عشر انّه لو قلّد مجتهدا فى مسائل فرعيّة و كذا قلده فى وجوب البقاء على تقليده بعد موته لقوله بوجوب البقاء من دون ان يقول بكفاية تقليد المجتهد فى وجوب البقاء بعد موته ثم مات ذلك المجتهد و المجتهد الحىّ يقول بوجوب البقاء فيجب البقاء فى المسائل الفرعيّة لكن لا مجال للبقاء فى المسألة الاصولية اعنى وجوب البقاء بناء على كون التقليد المذكور من قبيل تقليد الميّت ابتداء لكون التقليد المذكور فاسدا قضيّة كونه مبنيا على خيال المقلّد بنفسه و توهمه اعتباره مضافا الى ما مرّ عن امتناع البقاء على البقاء الخامس عشر انّه لو قلّد مجتهدا فى مسائل فرعيّة ثم مات هذا المجتهد و المجتهد الحىّ يقول بوجوب البقاء و كفاية تقليد المجتهد فى وجوب البقاء بعد موته فبقى المقلّد على تقليد المجتهد الاوّل بتقليد المجتهد الثانى و المجتهد الثانى قال للمقلّد المذكور بكفاية تقليده فى وجوب البقاء لو مات المجتهد الثانى ثمّ مات المجتهد الثانى فيجب البقاء فى المسائل الفرعيّة لكن لا مجال للبقاء فى المسألة الاصولية اعنى وجوب البقاء لما تقدّم من امتناع البقاء على البقاء و الفرق بين هذا الفرض و الفرض السّابق اعتبار التقليد الاوّل هنا و عدم اعتباره فى الفرض السابق السادس عشر انّه لو لم يكن للمجتهد الاعلم او غيره لو ثبت