رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٨٥٠ - هاهنا فوائد
على خصوص خروج المنى فى النّوم و ان يكون المدار على مطلق الخروج عن الطريق المعتاد و ان كان فى اليقظة او مطلق الخروج و ان كان من غير الطريق المعتاد او مطلق الانفصال و الانزال و ان لم يخرج راسا كما فى الحمل او مطلق استعداد الطّبيعة للخروج لو اراد ان يكون يخرج و ان لم ينفصل او لم يخرج كما لو احس من نفسه الشهوة و لو اراد الخروج بالوطى او الاستمناء تيسّر له فاعتبار الانفصال فضلا عما فوقه من باب المرآتية لا الموضوعية و ايضا لو خاطب الامام (عليه السّلام) بعض الرّجال ببعض احكام الرّكوع مثلا فالظاهر بل المقطوع به عدم مداخلة الخصوصيّة لكن لو خاطب (عليه السّلام) بالجهر في القراءة فلا اقل من الشك في مداخلة الصّنف اعنى الذكورة و ايضا الاظهر ان قوله سبحانه فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ انما يدلّ على حرمة ما دون التأفيف كتحديق النظر و ما يساويه ايضا مضافا الى حرمته و حرمة ما فوقه من حيث تحريم مطلق الموذى لا من حيث الخصوصيّة فالآية المذكورة من باب التنبيه بالخاصّ على العام لا من باب التنبيه بالادنى علي الا علي كما هو المعروف بناء على عدم دلالتها على حرمة ما دون التأفيف و ما يساويه و قس عليها آية القنطار و الدّينار و نحوها من موارد مفهوم الموافقة ثم ان مورد الكلام فيما تقدّم انما هو ما لو كان تعليق الحكم على الفرد فى دليل لفظى و اما لو كان ثبوت الحكم فى الفرد بالاجماع فيتاتى فيه ما تقدّم من الاحتمالات لكنّ ينحصر اعتبار الظّهور فى المقام سواء تعلّق بخصوصيّة الفرد او الصّنف او النّوع او الجنس القريب او كون المدار على الجنس البعيد في اعتبار مطلق الظن بخلاف ما لو كان تعليق الحكم على الفرد بدليل لفظى فان الظهور المتطرق فى المقام ينحصر اعتباره بناء على اعتبار الظنون الخاصّة فى استناده الى اللفظ كما يظهر مما مرّ ثم ان الحال فى المطلق المنصرف الى الفرد الشائع على منوال تعليق الحكم علي الفرد فانه قد يكون الظاهر مداخلة الخصوصيّة اعنى خصوصيّة الفرد الشائع و قد يكون الظاهر عدم مداخلة الخصوصيّة و قد يشك في الحال ثم انه لو علق الحكم على افراد كثيرة من الكلّى متفرقة فى موارد كثيرة فالظاهر عدم مداخلة الخصوصيّات و قد يكون المقطوع به عدم مداخلة الخصوصيّة و علي التقديرين الامر من باب الاستقراء الناقص لكن المشهور فيه عدم افادته للعلم و هو ناقص و قد حرّرنا الكلام فيه فى محلّه و ربما تمسّك صاحب الحدائق بالاستقراء فى اربعة موارد علي وجوب الاجتناب في شبهة المحصور و قال و القواعد الكليّة كما تثبت بورودها سورة بسور الكليّة تثبت ايضا بتبّع الجزئيات و اتفاقها على نهج واحد لكن اعتبار الاستقراء فى مثله اعنى الاستقراء فى موارد قليلة مبنى على عدم شمول اخبار القياس له بل اعتبار