رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٧٣٩ - هاهنا فوائد
حصول الظنّ من الجرح و التّعديل لاحتمال الشك فى الاختلاف فلا يرجع الامر الى دعوى حصول الظنّ من الجرح و التّعديل لاحتمال الشكّ فى الاختلاف فلا يرجع الامر الى دعوى الى الّا ان يقال ان الامر من باب الشّك فى وجود المانع مع اقتضاء المقتضى لاقتضاء اخبار اهل الخبرة الظنّ بالصّدق و العرف و عدم ممانعة الشك فى وجود المانع فالمرجع الى دعوى حصول الظنّ من الجرح و التّعديل و صرّح سيّدنا بعدم وجوب الفحص راسا نظرا الى ندرة المعارض فى الجرح و التّعديل و لو فى رواة اصحابنا كما يظهر بالتتبع و وجود المعارض نادرا لا يقدح كيف لا و لو كان قادحا و يرفع به الوثوق بتعديل اهل الخبرة و جرحهم قبل البحث لما صحّ الاعتماد بقولهم فيما انفرد واحد منهم بالتعرّض لحاله لاحتمال الاشتباه و وجود المعارض فى نفس الامر و عدم الوجدان لا يدلّ على عدم الوجود سيّما مع عدم التعرّض اذ لعلّهم لو تعرّضوا له لذكروا فى شانه خلاف ما ذكر فكثيرا ما ينفرد شيخ الطّائفة بالتعرّض لحال الرّجل و يذكر له جرحا او تعديلا و لم يكن غيره متعرضا له فالواجب على ذلك ان لا يعتمد عليه لاحتمال اشتباهه و وجود المعارض لقوله و المعلوم من حال الطّائفة خلاف ذلك فوجود المعارض نادر او الاشتباه كذلك لا يقدح فى حصول الظنّ قبل الفحص و لا ريب فى كفايته بل نقول ان القائل بلزوم الفحص بقول بكفاية الظن بعدم المعارض و الظّاهر حصوله قبل الفحص ايضا لندرة المعارض فلا اشكال فى عدم وجوب الفحص و هذه المقالة على بن مقالة السّيّد السّند المحسن الكاظمى بناء على كون مرجع كلامه الى دعوى حصول الظنّ من الجرح و التّعديل بكون المدار فى مقالة السّيّد المشار اليه على الفرق بين الظنّ بالاختلاف و عدمه و انكار الظنّ بالاختلاف الّا ان الفرق بادّعاء حصول الظن من جهة الاستقراء فى مقالة سيّدنا و غاية الامر فى مقالة السّيّد المشار اليه دعوى حصول الظن من جهة عدم ممانعة الشك فى وجود المانع عن اقتضاء المقتضى و لا يختلف مقالة سيّدنا مع مقالة السّيّد المشار اليه فى باب القبول بناء على كون مرجع كلام السّيّد المشار اليه الى الفرق بين صورة الظن من جهة الظنّ بالاختلاف و عدم ممانعة الشكّ فى وجود المانع عن اقتضاء المقتضى اذ مقتضى كلام السّيّد المشار اليه عموم القبول ايضا غاية الامر القول بالقبول مع الشكّ و المدار فى مقالة سيّدنا على عموم حصول الظنّ فالمقالتان تشتركان فى عموم القبول الّا ان الفرق فى دعوى حصول الظن و دعوى عدم حصول الظنّ بالخلاف و جواز القبول مع الشّك اقول انّه يتفرّع على الخلاف المذكور كفاية تزكية مجهول العين و كذا كفاية رواية من لا يروى الا عن العدل عن شخص معيّن