رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٧٣٧ - هاهنا فوائد
تقدير كون الظّهور بالعلم لوجوب ردّ التّعديل ح و كذا الحال على تقدير كون الظّهور بالظنّ لو كان التعديل من عدل واحد و اما لو كان من عدلين فلا بدّ من القبول لو كان شهادة العدلين حجّته تعبدا و الّا فلا بدّ من الردّ لوجوب الفحص مضافا الى انّ مدار ما ذكر من الايراد على كون المقصود من قوله المزبور هو عدم ظهور الاختلاف فى جرح غير الرّواة و تعديله نوعا و مدار المقالة المذكورة على كون الغرض عدم ظهور الاختلاف فى ذلك شخصا اى خصوص الشخص المجروح او المعدل و مقتضى اشتراطه فى باب تزكية مجهول العين عدم وقوع الاختلاف فى النّوع اذ مع فرض الجهل بالعين لا مجال للاختلاف شخصا إلّا ان يقال ان مقتضى ما ذكر و ان كان هو كون الغرض عدم ظهور الاختلاف فى النّوع لكن مقتضاه اشتراط عدم وقوع الاختلاف فى عدول البلد كلا او جلا بحيث لا يتحصّل الظنّ بالعدالة من التعديل فالغرض من القول المزبور هو عدم ظهور الاختلاف بحيث يوجب عدم حصول الظنّ من الجرح و التّعديل و بعد يمكن ان يكون المقصود من القول المزبور عدم ظهور الخلاف فى مورد الجرح او التعديل اعنى الخلاف الشخصى راسا و لا باس به و إلى ذلك يرجع ايضا ما ذكر الموالد الماجد ره من وجوب الفحص عن جرح الرّواة و تعديلهم بخلاف الجرح و التعديل فى المرافعات و امثالها و قال السّيّد السّند المحسن الكاظمى بعد نقل ما حكم به صاحب المعالم قلت هذا و ان كان لا يعرف لغيره الّا انه ليس بذلك البعيد لكن الوجه ان يختصّ بما اذا كان مظنّة اختلاف دون ما لم يكن كذلك فان الاختلاف فى الرّواة لم يبلغ فى الكثرة حدّا يكون عدمه مرجوحا ليكون التّعويل على التّعديل من دون بحث تعويلا على المرجوح كما قلنا فى العموم و الخصوص لظهور الفرق بينهما كيف لا و قد قيل هناك ما من عام الا و قد خصّ و مرجع كلامه الى التفصيل بين ما لو ظنّ بوجود المعارض فيجب الفحص و غيره كما الغالب لعدم غلبة المتعارض فى باب الجرح و التعديل على حسب غلبة التخصيص فى باب العمومات الشّرعية فلا يجب الفحص و مقتضى كلامه تفرّد صاحب المعالم فى القول بوجوب الفحص قوله ليكون التّعويل على التّعديل من دون بحث تعويلا على المرجوح اقول ان الظنّ باتّفاق الاختلاف فى مورد الجرح و للتّعديل لا يوجب الظنّ بالخلاف بل غاية الامر الشّك الشخصي و ليس المقام من قبيل الظن بالتخصيص قبل الفحص كما هو مقتضى كلامه اذا الظنّ بالتخصيص يوجب كون العموم من باب الموهوم قضيّته ان الظن باحد الضدّين يوجب كون الآخر من باب الموهوم و من هذا انّ القول بوجوب متابعة