رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٧٣٢ - هاهنا فوائد
الوصف و هو واحد اعنى ما اشتمل سنده على غير امامىّ موثق و امامىّ او غير امامى ممدوح و غير امامىّ ممدوح خارجا عن الاقسام الخمسة لكن مقتضى تعريف الموثق من الشّهيد فى الدراية بما دخل فى طريقه من نصّ الاصحاب على توثيقه مع فساد عقيدته و لم يشتمل باقيه على الضّعف كون الثّلاثى و الاوّلين من الثنائيات من الموثق كما انّ مقتضاه عموم الضّعف للجهل لوضوح عدم اطراد الموثق لو كان بعض رجال السّند غير امامىّ موثق مع جهالة الباقى و لو كان الجهل خارجا عن الضّعف كما قد يقال للزم الاطّراد المذكور و ربما يتوهّم كون كلّ من الاقسام المذكورة داخلا فى الاخسّ بكون الثّلاثى و الاخيرين من الثنائيّات من القوى و الاوّل من الثّنائيات من الموثق بناء على كونه اخسّ من الحسن و من الحسن بناء على كونه اخسّ من الموثق بملاحظة انّ عموم التّسمية بالموثق و الحسن و القوىّ لما لو كان بعض رجال السّند غير امامى كان موثقا او ممدوحا او كان اماميّا مع كون سائر رجال السّند اماميّا موثقا من باب التّسمية بالاخسّ لكن الظّاهر ان عموم التّسمية بملاحظة الاخسيّة بالنّسبة الى خصوص الصحيح فلا يطّرد الاصطلاح فى غير ما ذكر و يلزم الاقتصار فيه على ما ثبت وقوعه فيه و على هذا المنوال الحال فى سائر المحال و يرشد الى ما ذكرنا الخلاف فى الاخسّ من الموثق و الحسن اذ لا مجال لاختلاف الاصطلاح باختلاف الاجتهاد بل الاجتهاد بعد احراز الاصطلاح قضيّة ان الاجتهاد فى الحكم بعد احراز الموضوع فما كان سنده مشتملا على غير امامىّ الموثق و الإماميّ الممدوح لا مجال لعده من الموثّق بناء على كونه اخسّ من الحسن و من الحسن بناء على كونه اخسّ من الموثق اللهمّ الّا ان يقال انه لا بأس بذلك و ينبغى ان يعلم انّ الظّاهر لعلّه عموم الاصطلاح فى الحسن و القوى لما لو كان الراوى ممدوحا بادنى درجات المدح مما لا يقيد الظنّ بصدق الراوى و صدور الخبر نحو له كتاب كما يتفق فى التّراجيم كثيرا بل فاضل كما ذكر فى ترجمة علىّ بن محمّد بن قتيبة و غيره او ما رايت افضل منه كما ذكر فى ترجمة القاسم بن محمّد بن ابى بكر بل صريح بعض يقتضى عموم الاصطلاح فى الحسن لما ذكر الّا ان الحقّ التفصيل فى الحجيّة بالحجيّة فيما لو كان المدح بما يوجب الظنّ بالصّدق الصّدور و عدم الحجيّة و فى غير ذلك و الظاهر انّ الاماميّة فى الحسن كالصّحيح غير دخيلة فى الظنّ بالصّدق و الصّدور اذ المدار فى الظن بالصّدق و الصّدور على التحرّز عن الكذب كيف و فى الموثق يتاتى الظنّ بالصّدق و الصّدور مع عدم إماميّة رجال السّند كلا او بعضا بل الظّاهر عدم مداخلة العدالة الا من جهة اشتمال العدالة على التحرّز عن الكذب ففى باب التعارض يتاتى التّساوى بين الصّحيح و الموثق بل يتاتى التساوى