رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٥٧٧ - هاهنا فوائد
طرفه شرعى و انّما النزاع فيه من طرفها فيقدّم قولها لانه مستند اليها الى ان قال و لو ادعى الزوج فى هذه الصّورة اذنها فى العقد الذي عقد زيد و انكرت ذلك قدم قولها لان الاصل عدم الاذن فان قيل الاصل في العقد الصحّة و اللزوم فكيف يكون قولها مقدّما هنا قلنا الاصل في العقد الّذى اعترف المدّعى لشرعيته من طرفه اللزوم و الصحّة حيث ان الاختلاف فى المسألة الى المرأة و هى تدعي صحته من جانبها ايضا و هى اعرف بحال فعلها و الفعل المنسوب اليها باعترافها بخلاف فعل الغير الّذى انكرت صدوره عنها فان الاصل عدم الاذن فيه و عدم كونه مستندا اليها و فى تمهيد القواعد عند الكلام فى تعارض الاصلين و منها ما اذا ادعى بعد بلوغه انه باعه و هو صبىّ و ادعى المشترى انه كان بالغا تعارض اصالة بقاء الصبىّ و تاخير العقد لكن مع المشتريّ مرجح اصالة العقد فالعمل باصله اقوى و مثله ما لو ادعى حالة الجنون ان عرف له حالة جنون و إلّا فلا اشكال فى تقديم قول المشتري و كذا القول في غيره من العقود كما اذا ادّعي الزوج عدم البلوغ حالة العقد او الزوجة كذلك و نحوه فقال و منها ما اذا وجد راس المال في يد مسلم اليه فقال المسلم اقبضتكه بعد التفرق فيكون باطلا و قال الآخر بل قبله و لا بينة لاحدهما تعارض اصل عدم القبض قبل التفرق و التفرق قبله و الترجيح هنا لمدّعى الصحّة و مثله ما لو وجد فى يد المسلم فقال المسلم اليه قبضته قبل التفرق ثم رددته اليك و قال المسلم انه لم يقبضه الا ان التعارض هنا بين عدم القبض و اصالة الصحّة اما لو اختلفا فى اصل القبض من غير تعرّض لما ذكر فالقول قول البائع و ان تفرق لانه منكر و فى مسئلة الردّ انما يقبل قوله فى الصحّة لا فى ردّ الثمن لانه دعوى تفتقر الى البيّنة بعد اعترافه بوصوله اليد نعم يتوجّه له على المسلم اليمين في عدم الردّ كما ثبت على المسلم اليه اليمين فى كونه قبضه فقال و منها ما لو اختلف المتبايعان فى وقت الفسخ فقال احدهما فسخت فى وقته و قال الآخر بل بعد وقته تعارض اصلا بقاء العقد و عدم تقدّم الفسخ فسخت على الوقت الذي يعترف به مدّعى التاخير و الترجيح مع مدّعى الصحّة كالسابق و مثله ما لو اتفقا على التفرق و قال احدهما فسخت في المجلس قبله و انكر الآخر ثم قال و منها ما لو اختلف الراهن و المرهن فى تخمير العصير عند الراهن او بعده لارادة المرتهن فسخ البيع المشروط فالاصل صحة البيع و الاصل عدم القبض الصحيح الا ان الأقوى هو الظاهر الاوّل لتأيّده بالظاهر من صحة القبض و كذا لو كان المبيع عصيرا ثم قال و منها ما لو اذن المرتهن للراهن في البيع ثم رجع و اختلفا فقال الراهن انما