رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٥٤٣ - هاهنا فوائد
فغير متطرق فى المقام بخلاف ما تقدّم من الشيخ فى الخلاف من دعوى عدم ثبوت الملكية السابقة في تعارض اليد و البيّنة فانه يحتمل فيه كون الغرض القدح فى اعتبار البيّنة إلّا انه بعيد و الظاهر كون الغرض القدح فى اعتبار اليد لكنّه يضعف بان الاظهر و ان كان عدم شمول ما دلّ على اعتبار اليد لليد السابقة المنقلبة الى يد اخرى و لا سيّما بملاحظة التّعليل باختلال النظام و عدم قيام السّوق لاهل الاسلم لكن تعليل عدم اعتبار اليد بابتنائها علي التخمين يقتضى عدم اعتبار اليد بالفعل مع ان ما دلّ على اعتبار اليد لو كان شاملا لليد السابقة فالمدار علي التعبّد لا التخمين علي ان مقتضى العبارة المذكورة ان الاقرار مبنىّ على العلم و الشهادة مبنية علي الظن كما مرّ لكن الاقرار و ان كان مبنيا على العلم لكنّه مفيد للظن كالشهادة فلا فرق بين الشهادة و اليد غاية الامر ان يقال بكون الظن الحاصل من الشهادة اضعف من الظن الحاصل من بالاقرار لكن لا عبرة بالظن الحاصل من الشهادة او الاقرار بناء على كون المدار فيهما علي التعبّد و قد حرّرنا الكلام فى باب اشتراط اعتبار الشهادة بالظن و عدمه فى الاصول مع ان التعدّد فى الشهادة يوجب جبر ضعف الظن الحاصل منها فيتساوى الظن الحاصل من الشهادة للظن الحاصل بالاقرار مضافا الى عدم جريان ما ذكره فى صورة الشهادة بالملكية مستندة الى اليد و هى مفيدة للظن فالشهادة مبنية علي الظن بالملكية سواء كان المشهود به هو اليد او الملكية بل عدم جريان ما ذكره فى صورة الشهادة اليد لابتنائها على العلم باليد إلّا ان يقال انه لا يكفى العلم باليد بنفسها بل المدار علي افادة اليد للملكية و هي ظنية فضلا عن ان مقتضاه تقديم البيّنة فيما لو شهد بالملكية و قال لا ادرى زال ام لا مع انه قال بتقديم اليد فيه فى التّفصيل المتقدم منه و بالجملة لا بدّ في القول بلزوم الاخذ بالاقرار من القول بتقديم البيّنة فى تعارض اليد و البيّنة او الفرق بين الشهادة بالملكية او الشهادة ببعض اقسام الملكية و الشهادة باليد او القول باستناد الشهادة بالملكية الى اليد فلا يثبت الملكية السابقة سواء كان مفاد الشهادة هو اليد او الملكية المفروض استنادها إلى اليد لكن لا فرق بين الاقرار و الشهادة و كذا لا فرق بين الشهادة بالملكية و الشهادة باليد بناء علي اعتبار اليد السابقة المنقلبة الى يد اخرى نعم الظاهر استناد الشهادة بالملكية السابقة الى اليد و ما دلّ على اعتبار اليد غير شامل لليد السابقة كما سبق فكل من الشهادة و الاقرار يوجب تحقيق موضوع الاستصحاب فلو كان الاستصحاب حجة فى الباب فلا فرق بين ما لو كان ثبوت الحكم فى الزمان