رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٥٣٧ - هاهنا فوائد
عدم جواز اجتماع الامر و النّهى لو لم نقل بان النّسبة من باب العموم و الخصوص المطلق بكون ما دلّ على اعتبار اليد اخصّ مطلقا من اخبار اليقين كما تقدّم القول به فى الاستدلال على تقديم اليد بل يكفى في ترجيح اليد ما نقل من اشتهار القول به لكن نقول انه بعد البناء علي تقديم ما دلّ على ان البيّنة للمدّعى و اليمين على من انكر على الاصول و القواعد الجارية فى الموضوعات لا بدّ من طرح الاصول و القواعد و العمل بالبيّنة و اليمين بعد تشخيص المدّعى و المنكر و لا جدوى في تقديم اصل على اصل عند تعارض الاصل في الطرفين فعلى القول بكون المدار فى المدّعى و المنكر على السّكوت عند السّكوت و عدمه او كون المدار على العرف لا بدّ من اقامة البيّنة علي الغصبية او العمل باليد مع اليمين و المفروض تعذّر البيّنة على الغصبية بالفعل و بعد هذا اقول ان الظاهر مما دلّ على اعتبار اليد انما هو اعتبار اليد بالفعل و لا يشمل اليد السابقة المنقلبة الى يد اخرى لاحقه لتلك اليد كيف لا و التعليل باختلال النظام و عدم قيام السّوق لاهل الاسلم انما يتم فى اليد بالفعل و لا يتاتى في اليد السابقة إلّا ان يقال ان عدم شمول ما دلّ علي اعتبار اليد لليد السابقة لا يجدى فى اعتبار اليد بالفعل بل يصير اليد مشكوك الاعتبار للشك في وجود المعارض لاحتمال شمول ما دلّ على اعتبار اليد لليد السابقة و تطرق الاستصحاب لكنّه يندفع بان المفروض دعوى انصراف ما دلّ على اعتبار اليد الى اليد بالفعل و عدم شموله لليد السابقة و ليس المدّعى الشك فى الشّمول لليد السابقة حتى يتوجّه ما ذكر لكن نقول ان عدم شمول ما دلّ على اعتبار اليد لليد السابقة بانصرافه الى اليد بالفعل لا يجدى فى تقديم اليد اذ تقديم اليد من باب الحجية لتقدّمها على اليد السابقة و الاستصحاب مقام و تقديمها من باب كون ذى اليد منكرا مقام آخر فلا بدّ من محط الرّجال في المقام الثانى و العمل بما يقتضيه قانون الحكومة بين المدّعى و المنكر و يمكن ان يقال ان العام لا يتناول شيئا من الفردين المتعارضين فما دلّ على اعتبار اليد لا يتناول اليد السابقة و لا اليد بالفعل فاليد بالفعل مشكوك الاعتبار فلا يتاتى ترجيح اليد بالفعل لكنه يندفع بان العام انما لا يتناول الفردين المتعارضين بالاصالة و التعارض بين اليدين في المقام بتوسّط الاستصحاب بلا ارتياب فلا باس بشمول ما دلّ على اعتبار اليد بالفعل دون اليد السابقة و بعد هذا اقول انه لا بدّ في المقام من تقديم اليد و لا مجال للعمل بالاستصحاب حيث ان العمل الاستصحاب ان كان بدون انضمام اليمين من باب العمل بالبينة فلا ريب فى ان البيّنة انما