رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٥٣٦ - هاهنا فوائد
الملكية السابقة إلّا ان يقال ان غاية الامر القول بتقديم البيّنة فى صورة نفي العلم بالزوال و صورة نفي دراية الزوال و عدمه و لا باس بالقول باختلاف حال الصّورتين من حيث افادة العلم بالبقاء فى الصورة الاولى و افادة الشك في الصّورة الثانية لكن مع اختلاف مدرك التقديم بابتناء التقديم فى الصورة الاولى على الشهادة بالعلم بالبقاء و فى الصّورة الثانية التّقديم على الاستصحاب لكن نقول ان مقتضى الاستدلال كون مدرك تقديم البيّنة فى الصّورتين هو الاستصحاب فاحتمال اختلاف مدرك تقديم البيّنة خلاف ما هو المفروض في الاستدلال و الكلام فيه و ان تطرق الاحتمال المذكور فى اصل القول الرابع و بما مرّ للقول الثالث فقد اوردا فى الفرق بين نفى العلم بالزوال و عدم دراية الزوال و عدمه يظهر حال القول الخامس فقد اوردا فى باب الفرق بين الامرين و بما مرّ للقول الرابع نقد اوردا فى تقديم اليد في صورة الاطلاق يظهر حال القول الخامس في باب تقديم اليد فى صورة الاطلاق و بما مرّ في تزييف التوقف فى القول الثالث فيما لو قال اعتقد انه ملكه بمجرّد الاستصحاب من ان المناسب بعد تقديم اليد فى صورة نفي الدراية الزوال و عدمه انما هو تقديم اليد فيما ذكر يظهر تزييف تقديم اليد و بما ذكر بالاولويّة فاذن اقول ان الاظهر تقديم اليد اذ اليد بالنّسبة الى الاستصحاب و هو المدار فى تقديم البيّنة من قبيل الاستصحاب الوارد بالنّسبة الى الاستصحاب المورود لكن نقول ان تقديم اليد علي الاستصحاب من قبيل تقديم الاستصحاب الوارد علي الاستصحاب المورود انما ينفع لو كان المدار فى المدّعى على مخالفة الاصل مع عموم الاصل الماخوذ فى تعريف المدعي للاصل الثّبوتى و كذا عمومه لصورة معارضة الاصل باصل آخر مع كون الاصل الاوّل مقدّما علي الآخر سواء اتفقا فى النّوع او اختلفا فيه و الا فلو كان المدار علي السّكوت عند السكوت كما هو المشهور كما يظهر مما مر او كان المدار على العرف كما عليه جماعة من المتاخّرين كما مرّ فلا بدّ للخارج من اقامة البينة على كون ذى اليد غاصبا او حلف ذى اليد من دون حاجة الى تجشم تقديم اليد كما انه لو كان الاصل الماخوذ فى تعريف المدّعى مختصا باصل البراءة او مطلق الاصل الثانى لا يتاتى تقديم اليد و علي هذا المنوال الحال لو لم يشمل الاصل الماخوذ فى تعريف المدّعى لصورة المعارضة باصل آخر مع تقدّم الاصل الآخر بانصراف التّعريف إلى الصّورة الوحدانية اعنى كون الاصل فى احد الجانبين دون آخر و بعد هذا اقول ان الظاهر عرفا تخصيص اخبار اليقين بما دلّ على اعتبار اليد نظير تخصيص الامر بالنّهى و لو بناء على