رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٤٧٨ - هاهنا فوائد
النجاسة حين الملاقاة يوجب نجاسة الطاهر الملاقى لمستصحب النجاسة فلا مجال لاستصحاب الطهارة لوضوح ان استصحاب الطهارة انما يتم بعد بقاء الطهارة و المفروض زوال الطهارة حين الملاقاة فكيف يتاتى استصحاب الطهارة مع زوال الطهارة فرضا و ليس المعارضة بالمثل بناء على فهم ترتيب الملزوم الا مثل اجزاء استصحاب الطهارة فى الطاهر اليقينى بعد ملاقاته للنجس اليقينى او ما قام البنية على نجاسته كما سمعت و ان كان الغرض من اليقين هو اليقين اللغوىّ فالاخبار غير وافية باتمام امر التقديم المتقدّم فلا محيص عن التمسّك بامر خارج و لات حين مناص غير قضية التاثير بناء على فهم ترتيب اللازم كما هو المفروض و إلّا فلا تعارض في الباب حتى يتاتى الكلام في التقديم لكن يندفع ذلك بالمعارضة بالمثل بناء على فهم ترتيب الملزوم كما هو المفروض و إلّا فلا تعارض حتى فى الطاهر الملاقي لمستصحب النجاسة اذا لتعارض فيه انما يتم بمعارضة استصحاب الطهارة لاستصحاب النجاسة فى مستصحب النجاسة فيفرع المعارضة في الظاهر الملاقى لمستصحب النجاسة فمعارضة استصحاب الطهارة لاستصحاب النجاسة فى مستصحب النجاسة بلا واسطة و فى مستصحب الطهارة بتوسّط المعارضة مع استصحاب النجاسة فى مستصحب النجاسة و الا فلو لم يفهم ترتيب الملزوم فيبني على نجاسة مستصحب النجاسة بلا اشكال و كذا علي نجاسة الطاهر الملاقي لمستصحب النجاسة بلا اشكال ايضا كما يبنى على نجاسة الطاهر الملاقي للنجس اليقيني إلّا ان يقال ان الظاهر شمول اخبار اليقين لاستصحاب النجاسة دون استصحاب الطهارة بمعنى الظن بعدم شمول اخبار اليقين لاستصحاب الطهارة نظير ما سمعت في باب اجتماع لامر و النهى لكن لعلّ القول بشمول احد الدليلين علي القاعدتين فيما لو كان الشك الموجب لجريان احدى القاعدتين موجبا للشك الموجب لجريان القاعدة الاخرى اسهل من القول بشمول اخبار اليقين لاستصحاب النجاسة دون استصحاب الطهارة فى المقام مثلا او يقال ان الظاهر ان تقديم استصحاب عدم النّوم على استصحاب الاشتغال في باب الخفقة و الخفقتين بناء على كون المدار فيه على العمل باستصحاب عدم النوم لا استصحاب الطهارة عن الحدث اعنى تقديم الاستصحاب الموضوعى على الاستصحاب الحكمىّ فى النصّ من باب تقديم الاستصحاب في الشك السببى على الاستصحاب