رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٤٦٥ - هاهنا فوائد
العموم و الا لكان نقض الطهارة باليقين الشرعى و لا مجال للحكم بالخروج و التخصيص بدون المخرج و المخصّص فلا بد من الحكم بالدّخول اخذ بظاهر العموم و اصالة عدم التخصيص فيتفرع عليه خروج نقض الطهارة عن فردية العموم فليس نسبة العموم الى النقيضين على حدّ سواء و لا مجال للمعارضة بالمثل و بوجه آخر فردية نقض الطهارة موقوفة علي خروج نقض النجاسة المتيقن فرديته عن حكم العموم فلا بد من الخروج عن الموضوع دون الخروج عن الحكم اى الحكم بعدم فردية نقض الطهارة لا الحكم بخروج نقض النجاسة عن الحكم و الا فالحكم بخروج بالخروج عن الحكم لو كان له موجب و مقتض لكان هو دخول نقض الطهارة فى العموم و المفروض توقفه على خروج نقض النجاسة عن الحكم و هذا دون ظاهر و بوجه ثالث النجاسة المستصحبة منجّسة بناء على انفهام ترتيب الآثار الشرعية المترتّبة على المستصحب بلا واسطة فاذا تلاقت مع الطاهر يتاتى المؤثر و المتأثر و لا مجال لمعارضة [١] المؤثر فلا مجال لاستصحاب الطهارة فتقديم استصحاب النجاسة على استصحاب الطهارة باقتضاء ذات المستصحبين لكون احدهما مؤثر او الآخر متاثرا لا بواسطة سبق ملاحظة استصحاب النجاسة و لا مجال لمعارضة استصحاب الطهارة لاستصحاب النجاسة و بوجه رابع لا اشكال في انه لو ثبت استصحاب النجاسة يرتفع استصحاب الطهارة بناء علي انفهام ترتيب الآثار الشرعية المترتبة على المستصحب بلا واسطة و لا مانع من ثبوت استصحاب النجاسة الا استصحاب الطهارة و لا يمكن ممانعته لتوقفه علي عدم ثبوت استصحاب النجاسة قضية امتناع ممانعة ما يبتنى على عدم الشيء عن وجود الشيء و يمكن ان يقال بعد ان الحكم بخروج نقض اليقين بالطهارة عن الفرديّة لنقض اليقين بالشك بواسطة شمول نقض اليقين بالشك لنقض اليقين بالنجاسة ليس اولى من العكس في مورد استصحاب الطهارة و كذا فى مورد استصحاب النجاسة بناء على فهم ترتيب الملزوم ان صدق نقض اليقين بالطهارة لا يتوقف علي خروج نقض اليقين بالنجاسة عن حكم العموم اذا المقصود بالشك في اخبار اليقين هو الشك اللّغوىّ و هو لا ينافى عدم اعتباره شرعا و كون الامر من باب اليقين شرعا فيصدق نقض اليقين بالشك علي نقض اليقين بالطهارة بالشك في النجاسة مع عدم اعتبار الشك
[١] المتأثر مع