رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٤٥٧ - هاهنا فوائد
البحث عن الاستصحاب او كان من باب الغفلة و مع هذا لم يذكر احد ما ذكر شرطا للاستصحاب شرطا له و الظاهر انه من باب الاشتباه بين ما ذكر من تعين قابلية المستصحب للبقاء و ما اشترطه المحقق القمىّ من تعين مقدار قابلية المستصحب للبقاء كما حرّرناه فى محلّه نقدا وردا التّاسع انه قد حكم بعض الفحول بسقوط وجوب رد السّلم عند الاخلال به فورا و عدم جريان الاستصحاب في الباب نظرا الى ان الامر بمنزلة ان يقال افعل هذا الآن فكما لا يجري فيه فكذا الحال فيما نحن فيه اقول انه ان كان المقصود منع بقاء الموضوع ففيه بعد عدم اشتراط بقاء الموضوع في الاستصحاب كما يظهر مما مرّ ان المنع عن بقاء الموضوع مدفوع بان الموضوع هو المجيب و الحكم وجوب ردّ السّلم او الموضوع هو ردّ السّلم و الحكم هو الوجوب و علي الأول الموضوع مفروض البقاء و على الثانى لم يوجد الموضوع حتى يمنع عن بقائه و ان كان المقصود منع بقاء الحكم قضية المفهوم ففيه ان استفادة المفهوم اما ان تكون من الفاء الجزائية او يكون استفادته من ظهور الامر عند تعليقه على الشرط فى وجوب الاتيان بالمامور به عند تحقق الشرط اما الاوّل فهو مبنى بعد عدم اعتبار مفاهيم الكتاب كما هو الحال في عموماته و اطلاقاته بل هو الحال في انصراف او امره علي دلالة الفاء الجزائية على الفورية كما عن الشيخ في التهذيب القول به بل دعوى الاجماع عليه و هو المنقول عنه فى الخلاف و المحكىّ عن ابن زهرة و العلّامة و العميدي و الفاضل الرضى و جماعة من العامة لكن المنقول عن المحقق الثانى و الشهيد الثانى و المحقق الخوانساري و صاحب كشف الرموز القول بالعدم و عن التفتازانى القول به بل نقله عن الاكثر و اختاره بعض الفحول و لعلّه الاظهر و اما الثانى فيشكل بعد اعتبار الظهور المذكور في باب الامر المذكور لكون الامر المذكور من اوامر الكتاب بان الظاهر عدم دلالة الفوريّة المستفادة من الامر على المفهوم قضية ان الظاهر كون المدار فى مفهوم القيد على القيد الملفوظ و عدم دلالة القيد الغير الملفوظ على المفهوم و من هذا على عدم دلالة النكرة المفردة المنفية بلا المشابهة بليس نحو لا رجل في الدار على ثبوت غير الرّجل الواحد في الدار كالرجلين مثلا من باب رجوع النفى الى قيد الوحدة و كذا عدم دلالة الجمع المنكر المنفى بلا المشابهة بليس نحو لا رجال في الدار على ثبوت الرّجل الواحد في الدار من باب