رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٤٤٠ - هاهنا فوائد
عن محط الانظار و ان كان البقاء مع التبدّل فالحكم باق بحكم الاستصحاب و ان كان معلوم البقاء هو المعروض الفعلي ثانى قسمي المعروض الاجمالى فيتطرق الحكم ايضا بحكم الدليل الاجتهادى و اما على الثانى فاما ان يكون عروض الحكم مطلقا او منوطا اما على الاوّل فان كان الظنّ من باب الظن في الموضوع من حيث التحصّل فان قلنا بحجية الظن في الموضوع من حيث التحصّل فهو في حكم العلم بالبقاء فيتطرق الحكم بحكم الدّليل الاجتهادى ان كان الموضوع معروض الحكم تفصيلا او فعلا و من باب الاستصحاب ان كان الموضوع معروض الحكم شأنا كما لو ظن ببقاء الكلب الذي صار ملحا فى موضع و لاقاه شيء مرطوب هذا على تقدير الانقلاب و الا فيتطرق الحكم ايضا بالدليل الاجتهادى و ان لم نقل بحجية الظن فى الموضوع من حيث التحصّل فالامر في حكم الشك في البقاء و ان كان الظن من باب الظن في الموضوع من حيث الاستنباط بان كان البناء على الاطلاق من باب الظن بالاطلاق في قبال الاناطة فالامر في حكم العلم بالبقاء و يتطرق الحكم بالدّليل الاجتهادى و اما على الثانى فقد يكون الظن بالبقاء من باب الظن في الموضوع من حيث التحصّل كما لو ظن ببقاء التغير بعد ثبوت اشتراط التغير فالظن حجة بناء علي حجية الظن في الموضوع من حيث التحصّل و تطرق الحكم بالدّليل الاجتهاد و الا فالامر فى حكم الشك في البقاء هذا هو الكلام فى صورة الظن ببقاء الشرط المعلوم شرطية و مثله الكلام فى الظن ببقاء الشك ما فى شرطيته و كذا الحال في الظن بعدم حدوث المانع إلّا ان يقال باعتبار اصالة عدم المانع فيبنى على تطرق المانع و لو مع عدم اعتبار الظنّ فى الموضوع من حيث التحصّل و قد يكون الظن ببقاء الذات فان كان الظن بالمعروض تفصيلا او فعلا فالحكم باق بحكم الدليل الاجتهادي و قد مرّ نظير هذه الاقسام فيما لو كان الظن بالبقاء من باب الظن في الموضوع من حيث التحصّل على الاوّل اعنى فرض اطلاق عروض الحكم و قد يكون الظن من باب الظن في الموضوع من حيث التحصل على الاول اعنى فرض اطلاق عروض الحكم و قد يكون الظن من باب الظن فى الموضوع من حيث الاستنباط كما لو ظنّ بعدم ممانعة ما حدث فى الزمان الثانى و لا مجال هنا لكون الظن من باب الظن بالشرطية او الظنّ بالذات و اما على الثالث فان كان الموضوع من باب المعروض التفصيلى فيتاتى استصحاب بقاء الموضوع و الامر