رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٣٩٧ - هاهنا فوائد
البيان و كان اطلاق ما دل على اشتراط الوجوب فى مقام الاجمال فعلى القول باعتبار الظن الشخصى لا بد من العمل بالاصل و امّا على القول باعتبار الظنّ النّوعى فلا بدّ من البناء على اطلاق ما دلّ على اطلاق ما دلّ على الوجوب لعدم اعتبار اطلاق ما دلّ على اشتراط الوجوب و امّا لو كان اطلاق ما دلّ على الوجوب فى مقام الاجمال و كان اطلاق ما دل على اشتراط الوجوب فى مقام البيان فعلى القول باعتبار الظنّ الشخصى لا بدّ من العمل بالاصل و امّا على القول باعتبار الظنّ النّوعى لا بدّ من البناء على اطلاق ما دلّ على اشتراط الوجوب لعدم اعتبار اطلاق ما دلّ على الوجوب و امّا على الثانى فامّا ان يكون الاجمال من جهة التردّد بين المتباينين او يكون الاجمال من جهة التردّد بين الاعمّ و الاخصّ اما على الاوّل فالمدار على اصل البراءة على تقدير انتفاء احد المتباينين او كليهما لعدم ثبوت الوجوب و اما على تقدير وجودهما و وجود الشرط فلا اشكال فى الوجوب و امّا على الثانى فالكلام فيه انّما يتاتى فى صورة وجود الفرد المغاير للفرد الاخصّ من الاعمّ اى الفرد المشكوك فيه لكن لا اشكال فيه بناء على اعتبار الظنّ الشخصى لعدم ثبوت الوجوب و لا ثبوت الاشتراط فى صورة وجود الفرد المشكوك فيه كما هو المفروض فالمدار على اصل البراءة و امّا بناء على اعتبار الظنّ النّوعى فيتاتى الاشكال من جهة البناء على اطلاق الوجوب بتقييد شرط الوجوب و البناء على اطلاق الاشتراط بتقييد الوجوب و الاظهر الاخير نظرا الى انّ الشّك انّما يوجب الفتور فى اشتراط شرط الوجوب بالأصالة و لا يوجب الفتور فى اشتراط الوجوب الا بتبع الفتور فى اشتراط شرط الوجوب اذ اشتراط شرط الوجوب لو ثبت لكان مقويّا للوجوب لكن لو لم يثبت لما كان شرط الوجوب يقتضى اشتراط الوجوب فمن هذه الجهة عدم الثبوت يكون موجبا للفتور فى الوجوب و بوجه آخر الشك فى اشتراط الوجوب ناش من الشّك فى اشتراط شرط الوجوب و الشّك الثانى من باب الشّك السّببى فلمّا يبنى على عدم اعتبار الشّك السّببى بمقتضى اعتبار الظنّ النّوعى بلا بدّ من الجريان على مقتضاه فى الشّك المسبّبى و مقتضى عدم اعتبار الشّك المسبّبى البناء على اشتراط الوجوب فيبنى على اشتراط الوجوب فالحال نظير الحال فى تعارض الاستصحاب الوارد و المورود فكما يقدم الاستصحاب الوارد على الاستصحاب المورود فكذا يقدّم عدم اشتراط شرط الوجوب على عدم اشتراط الوجوب و يبتنى على الوجوب و لا يذهب عليك انّ ما ذكر انّما يتم لو كان اطلاق ما دل على الوجوب و كذا اطلاق ما دل على اشتراط الوجوب فى مقام البيان و اما لو كان كل من الاطلاقين او احدهما فى مقام الاجمال فالامر كما تقدّم فى القسم الاوّل و يشبه القسم الاول ما لو وقع التعارض بالعموم