رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٣٣١ - هاهنا فوائد
اولى الظّاهر ان الغرض الاولويّة بالنسبة الى الاستدامة الحكميّة قوله على ما تقرّر مقصوده ما تقرّر فيما تقدّم من كلامه السّابق على كلامه هنا ثانيها القيام ان جعلناه ركنا كيف ما اتفق قال كما اختاره بعض الاصحاب و اختاره المصنّف و استثناه من القاعدة و على ما حققه المتاخّرون من انّ مطلق القيام ليس ركنا بل قيام خاصّ لا استثناء ثالثها الركوع فيما لو سبق الماموم امامه سهوا ثم عاد الى المتابعة قال و سيأتي الركوع ايضا فيما لو استدركه الشّاك فيه فى محلّه ثم تبين قبل رفع راسه فعله قبل على ما اختاره الشّهيد و جماعة رابعها السّجود اذا زاد منه سجدة سهوا اذا جعلنا الرّكن منه هو الماهيّة الكلية كما حققه الشّهيد فى الذّكرى و لو جعلنا الركن مجموع السّجدتين كان نقصان الواحدة ايضا مستثنى من قاعدة البطلان بنقصان الركن بناء على انّ المجموع يفوت بفوات بعض اجزاء خامسها لو تبين المحتاط ان صلاته كانت ناقصة و ان الاحتياط مكمل لها فانّه يجزيه ان كان الذكر بعد الفراغ او قبله على قول قوىّ و يفتقر ما زيد من الاركان من النيّة و تكبيرة الاحرام سادسها لو سلم على بعض من صلاته ثمّ شرع فى فريضة او ظن انّه سلم فشرع فى فريضة اخرى و لم يات بينهما بالمنافى فانّ المروىّ عن صاحب الامر (عليه السّلام) الاجزاء عن الفريضة الاولى و اغتفار ما يزيد من تكبيرة الاحرام و هل يفتقر الى العدول الى الاولى يحتمله لانه فى غيرها كان سهوا كما لو صلّى العصر ظانا انه قد صلّى الظهر ثمّ تبيّن العدم فى الاثناء و عدمه و هو الاصحّ لعدم انعقاد الثانية لان صحّة التّحريم بالثانية موقوف على التّسليم من الاولى فى موضعه او الخروج بغيره و لم يحصلا نعم ينبغى ملاحظة كونه فى الاولى من حين الذكر بناء على تفسير الاستدامة الحكميّة بامر وجودىّ و على التّفسير الاصحّ يكفى فى الافعال الباقية عدم ايقاعها بنيّة الثانية سابعها لو زاد ركعة سهوا أخّر الصّلاة و قد جلس آخره بقدر التشهّد فان الصّلاة صحيحة و الزّيادة مغتفرة و ان اشتملت على الاركان ثامنها لو اتم المسافر جاهلا لوجوب القصر او ناسيا و لم يذكر حتى خرج الوقت صحت الصّلاة و اغتفرت الزّيادة تاسعها لو كان فى الكسوف و تضيّق وقت الحاضرة قطعها و اتى بالحاضرة ثم بنى فى الكسوف و على ما اختاره جمع من الاصحاب و رواه محمّد بن مسلم عن الباقر (عليه السّلام) حين يسأله ربما اتينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء فان صلّينا خشينا ان يفوت الفريضة قال ان خشيت ذلك فاقطع صلاتك و اقض فريضتك فاذا فرغت من الفريضة فارجع الى حيث كنت قطعت و احتسب بما مضى و رواه هو و غيره عن الصادق ع