رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٣٢٥ - هاهنا فوائد
الركن و كذا كونه قاطعا لوجوب تدارك لجزء المنسى بالدّخول فيه حيث انّه قد ذكر فى الشّرائع فى بحث الخلل ان السّهو ان كان عن ركن و كان محلّه باقيا اتى به و ان كان دخل فى ركن آخر اعاد الصّلاة و كذا ذكران من ذكر قبل السّجود انه لم يركع قام فركع و كذا من ترك السّجود او التشهّد و ذكر قبل ركوعه قعد فتداركه و مما ذكر انه يشكل القول بكون القيام المتّصل بالركوع ركنا بعدم قصور زيادته الا بزيادة الركوع و ان امكن تركه بدون ترك الركوع كما لو ركع عن جلوس و وجوب تدارك التشهّد و السّجود ما لم يركع فضلا عن الاشكال فى القول بكون القيام ركنا مع انّه لا يبطل الصّلاة بترك القراءة المستلزم لترك القيام و عن المحقّق فى المعتبر فى بحث التسليم انّه قال انّما نعنى بالركن ما يبطل الصّلاة بالاخلال به عمدا و سهوا و هو مقتضى ما صنعه فى الشرائع حيث انه قال فى باب القيام و هو ركن مع القدرة فمن اخلّ به عمدا او سهوا بطلت صلاته و قال فى الرّوضة و لم يذكر المصنّف حكم زيادة الركن مع كون المشهور انّ زيادته على حد نقيصته تنبيها على فساد الكليّة فى طرف الزيادة بتخلفه فى مواضع كثيرة لا تبطل الصّلاة بزيادته سهوا لكن عن المهذّب البارع نسبة كون المدار فى الركن على كون كل من الزّيادة و النقيصة موجبا للبطلان الى الفقهاء و نسبه بعض اصحابنا الى ما اشتهر فى لسان المتاخّرين و ذكر فى الشّرائع فى بحث الخلل انه لو ذكر بعد الاتيان بالمشكوك انه كان فعله استانف صلاته ان كان ركنا و الوجه كون زيادة الركن مبطلة للصّلاة و لو سهوا ثم انّه ربما يقال انّ المقصود بكون الركن هو ما يوجب تركه و زيادته عمدا و سهوا للبطلان هو الايجاب فى الجملة فلا ينافى كون ترك شيء او زيادته غير موجب للبطلان سهوا فى بعض الاحيان فلا باس بعد القيام المتّصل بالركوع موجبا للبطلان سهوا فى التّرك بل فى الزّيادة بزيادة الركوع اذ علل الشّرع معرفات و لا باس باجتماع علّتين على معلول واحد و كذا لا باس بقولهم السّجود ركن و ان كان السّجود الواحد غير موجب للبطلان و ان امكن القول بانّ الظّاهر عن كون الزّيادة فى الركن موجبة للبطلان هو كون زيادة تمام الركن موجبة للبطلان فزيادة السّجدتين بان يزاد سجدتان لا سجدة واحدة و زيادة القيام بان يزاد قيام مشتمل على تكبيرة الاحرام و القيام المتّصل بالركوع و يندفع بانّ الظّاهر من القول بكون القيام ركنا هو كون الاخلال به و لو قليلا موجبا للبطلان كما انّ الظّاهر منه كون طبيعة القيام من الركن فلا فرق بين