رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ١٩٠ - هاهنا فوائد
بناء على وجوب الاحتياط فى باب الشك فى المكلف به كما هو مشرب الوالد الماجد ره لكنه مدفوع بان ظاهر ما ذكره اطراد السرّ من دون اختصاص بقوله و ما ذكر لا يتاتى على القول باصالة البراءة فى باب الشك فى المكلف به مع ان الظاهر من بيان المميّز هو المميز الاجتهادى و المميّز على ما ذكر من باب المميّز العملى و يمكن ان يقال ان ما ذكر انما يتم بناء لو كان قائلا فى صورة تعيين الغاية فى التكبير بانصراف الامر عن ظهوره فى وجوب قصد الامتثال في الجهل بالغاية و اما لو كان قائلا فى تلك الصّورة بالسّقوط فلا باس بالقول بالدلالة على وجوب قصد الامتثال بالجهل بالغاية لكن نقول ان القول بالسّقوط فى المقام ساقط للزوم اللّغو كما هو الحال فى القول بالسّقوط فى غير المقام من موارد القول بالسّقوط و كذا لزوم ايجاب ما خلى عن المصلحة لفرض كون الحكمة معلوم الحصول مع خلوّ الفعل عن قصد الامتثال بل نقول انّه على ذلك ينتقض تعريف العبادة منه بما يتوقّف صحّته على النية منعا بما كان الغاية فيه مجهولة او معلومة فى غير التكميل الفرض توقّف الصحّة و مطابقة الامر فيهما على النية غاية الامر تطرق القول بالسّقوط فعلى ذلك لا بدّ من زيادة عدم سقوط المامور به بغيره و تعريف العبادة كما انه على القول بالسّقوط فى الواجبات التوصليّة ينتقض تعريف العبادة جمعا بالواجبات الكفائية كصلاة الميّت على المشهور للزوم دخولها فى المعاملات قضيّة سقوط المامور به بغير المامور به ان فعل الغير غير مامور به للشخص إلّا ان يقال ان المدار فى القول بالسقوط على سقوط المامور به بغير المامور به راسا و فى الواجب الكفائى فعل الغير مامور به فى الجملة لكون الغير مامورا به لكن يخدشه ان المدار فى القول بالسّقوط على سقوط المامور به بغير المامور به و لو كان غير المامور به مامورا به للغير بل نقول انّ القول بالسّقوط فى الاتيان بالواجب التوصّلى على الوجه المحرّم انما يبتنى على عدم جواز اجتماع الامر و النّهى و الا فعلى القول بجواز الاجتماع كما جرى عليه الوالد الماجد ره لا يتاتى الامتثال و لا معنى للقول بالسّقوط فالقول بالسّقوط من الوالد الماجد ره فيما ذكر ظاهر السقوط و اين ذلك التفريط من الافراط فى القول بجواز الاجتماع فى الواجب التوصّلى ممن قال بعدم جواز الاجتماع فى الواجب التعبّدى كما جرى عليه العلّامة البهبهانى فى تعليقات المدارك بل نسبه الى الشيعة و المعتزلة و ان قلت انه لا باس بالقول بالتقييد فى المقام مكان القول بالسّقوط كما هو الحال فى سائر موارد القول قلت