رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ١٧٤ - هاهنا فوائد
لموضوع الحكم و ليس الجسم المستعدّ الا الجسم المقيّد بالاستعداد و القول باختلافهما ليس بشيء كما ان القول بان زيدا باعتبار انه كاتب غير زيد باعتبار انه شاعر ضعيف فاسد الرّابع عشر انّه قد اورد سلطاننا فى بعض تعليقات المدارك على ما استشكله صاحب المدارك على ما ذكره العلامة فى التذكرة فى امكان القول بكفاية النية المشتملة على الوجوب و النّدب فى الصّلاة على الرّجال او النّساء او الصّبيان بانّ الفعل الواحد الشخصى لا يتّصف بوصفين متنافيين بظهور انّه لا امتناع فى اجتماع وصفين متنافيين اذا تغايرت الجهة و التعلّق أ لا ترى ان زيدا عالم بالنّسبة الى بعض الاشياء و جاهل بالنّظر الى آخر فهو عالم و جاهل من جهتين اقول ان العلم و الجهل من باب الاضافيّات و لا كلام فى جواز اجتماعها فى الواحد الشخصى كما مرّ مع ان الممنوع جواز تعليق الحكمين المتضادين بتوسّط الجهتين التقييديتين فى الواحد الشخصى و جواز تعليق الحكمين المتضادين فى المقام ممنوع على انّ الكلام فى باب الجهة التقييديّة فى الجهتين المتضادين و الجهتان فى المقام متناقضتان بالايجاب و السّلب اذ الجهل عدم العلم الّا ان يقال انّه لا فرق بين الجهتين المتضادتين و الجهتين المتناقضتين و ما يترتّب على الجهتين المتضادتين يترتب على الجهتين المتناقضتين الخامس عشر انّه قد حكم سلطاننا فى تعليقات المعالم و شرح العضدى فى بحث ان الامر بالشيء هل يقتضى النّهى عن ضدّه بان احد الضدّين من باب المقارن لفعل الآخر لا من باب المقدّمة اى الشّرط كما هو المشهور تعليلا بلزوم الدّور على تقدير كونه من باب المقدّمة و تقريبه بتحرير منّى كما حرّرناه فى محلّه انّ وجود احد الضدّين علّة لعدم الآخر فالعدم موقوف عليه و لو كان العدم مقدّمة للوجود فالعدم موقوف على الوجود فيلزم الدّور اذ يلزم توقّف كلّ من الضدّين على عدم الآخر قضيّة كون الآخر مانعا و نشو عدم الآخر من وجود ضدّه لفرض كونه مانعا و ان لم يكن وجود الضدّ علّة منحصرة لعدم الآخر لامكان نشوه من عدم الشّرط او عدم المقتضى فالمرجع الى لزوم دورين دور بين وجود احد الضدّين و عدم الآخر و دور بين وجود الآخر و عدم ذلك و اجيب بانّ توقف التّرك من جهة العليّة و توقّف الفعل على التّرك من جهة الشّرطية و اذا تغاير الطّرفان و لو بالجهة التقييديّة يندفع الدّور [١] مع ان الموضوع انّما يتكثر بواسطة الجهتين التّقييديتين فى تفصيل الكلّى الى جزئيتين لو كانتا موجبتين لكثرة الموضوع على تقدير اختلافهما فى الحقيقة بالتضاد كما مرّ و العلّة شرط مع زيادة مؤكدة نظر العموم و الخصوص المطلق حيث انّ المدار فى الشّرط على
[١] و يظهر ضعفهما تقدّم من عدم جواز توارد الحكمين المتضادين فى تحليل الجزئى الى كلّيتين