رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ١٠٣ - هاهنا فوائد
للمنهىّ عنه مقتض للصحّة بل لو لم يكن له مقتض للصحة فكما انّ اقتضاء دلالة الامر بالشيء على النّهى عن ضدّه الخاصّ للفساد داخل فى بحث دلالة النهى على الفساد و تنقيحه مبنىّ عليه ايضا و البحث فى بحث اجتماع الامر و النهى انّما هو عن حال اجتماع الوجوب و الحرمة فلا يرتبط المقام يبحث الاجتماع كما لا يرتبط به بحث دلالة النهى على الحرمة و بعد ما مرّ اقول يختلج بالبال ان يقال انه ان تعلق النهى بالغصب فالصّلاة فى المكان المغصوب من باب النهى عن شيء مفارق متحد معه فى الوجود فالعنوان المبحوث عنه اعنى المنهىّ عنه لشيء مفارق متحد معه فى الوجود لا يصدق على هذه الصّورة بل هذه خارجة عن بحث دلالة النهى على الفساد بناء على اعتبار ثبوت المقتضى للصحّة ان موارد البحث و ان تعلّق النّهى بالصّلاة كان يقال لا تصل غاصبا فالامر من باب المنهى عنه لوصفه لكن ليس الكامل للمئونة بحث اجتماع الامر و النّهى اذا الكلام فى البحث المذكور فى حال الاجتماع و لا يرتبط به الكلام فى دلالة النّهى على الحرمة و كذا الكلام فى دلالة الامر على الوجوب بل نقول ان غاية الامر خروج لا تغصب عن هذه المسألة بناء على اعتبار ثبوت المقتضى للصحّة فى محلّ النزاع فى البحث عن دلالة النهى على الفساد لكنّه مربوط بهذا البحث كيف لا و تحرير النزاع فى المباحث مربوط بها و لو فرضيا تخصيص الامر بالنهى بناء على تعلّق الامر و النهى بالطبيعة مع دلالة النّهى على النهى عن مورد الاجتماع نظير القول بدلالة الامر بالشّيء على النّهى عن الضدّ الخاص فيرجع الامر الى المنهىّ عنه لوصفه و كذا الحال بناء على تعلّق الاحكام بالافراد الخاصّة فح و ان يتعلّق النهى بالصلاة لكن يرجع الامر الى المنهى عنه لوصفه ايضا لفرض صحة سائر افراد المامور به غير مورد الاجتماع السّابعة انّ من اقسام المنهى عنه لشيء مفارق غير متحد معه فى الوجود و الظاهر انّ المقصود به ما كان فرد الواجب و اتى به و بما نهى عنه فاعل واحد فى زمان واحد كما لو نهى عن النظر الى الاجنبية و صلّى المكلّف ناظرا اليها و من هذا انّ المحقق القمى و شيخنا السّيّد حكما ايضا