رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ١٠٢ - هاهنا فوائد
الامر و النهى بالفرد بعد تعلّق كلّ منهما بالطّبيعة كما هو المفروض فلا مجال لدعوى كون البحث المعقود للعنوان المبحوث عنه هنا هو بحث اجتماع الامر و النهى خصوصا لمن جرى على القول بجواز اجتماع الامر و النّهى كما جرى عليه المحقّق القمّى و شيخنا السّيّد نعم مورد بحث جواز اجتماع الامر و النّهى بناء على تعلّق الاحكام بالطّبائع انّما هو ما لو تعلق الامر بطبيعة و النّهى بطبيعة اخرى او كان النّسبة بين الطبيعتين من باب العموم و الخصوص من وجه و جمع المكلّف بسوء اختياره بين الطّبيعتين فى فرد واحد اى اتى المكلّف بسوء اختياره بمورد اجتماع الطّبيعتين قضيّته انّ المفروض كون النسبة بين الطّبيعتين من باب العموم و الخصوص من وجه و امّا بناء على تعلّق الاحكام بالافراد فالامر نظير ما ذكر فانّ مورد البحث المذكور انّما هو ما لو تعلّق الامر الى الفرد المنتشر من طبيعة او افراد طبيعة على البدل على الخلاف على القول بتعلّق الاحكام الى الفرد الافراد و بتعلّق النّهى بالفرد المنتشر من طبيعة اخرى او افرادها على سبيل الاستغراق و اتى المكلّف بمورد اجتماع الطّبيعتين على حسب ما هو المفروض من كون النّسبة بين الطّبيعتين من باب العموم و الخصوص من وجه و يمكن ان يقال انّ العنوان المبحوث عنه انّما يتحقّق بالقول فى بحث اجتماع الامر و النّهى بانفهام تخصيص الامر بالنهى و دلالة النّهى على النّهى عن مورد الاجتماع مع امكان الاجتماع عقلا او مع عدمه مع كون الاحكام متعلّقه بالطّبائع و ان لم يتحقق القول بهذا المضمون فى البحث المزبور و ان قيل بانفهام مجرّد التّخصيص الّا انه نظير القول بدلالة الامر بالشّيء على النّهى عن ضده الخاصّ فاقتضاء النّهى عن الصّلاة فى المكان المغصوب الناشى عن النّهى عن الغصب للفساد داخل فى العنوان المبحوث عنه و تنقيحه مبنىّ على البحث عن دلالة النّهى على الفساد و له مقتض للصحّة بل لو لم يكن له مقتض للصحّة بل او لم يكن له مقتض للصحّة لكان داخلا فى المتنازع فيه ايضا بناء على عدم اختصاص النّزاع بما لو كان