الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٩٩ - الأمر الثالث أنّه ما هو الجامع على القول بالصحيح و ما هو على القول بالأعم؟
و أمّا بالنسبة إلى الزائد فيكون الموضوع له ملحوظاً بنحو لا بشرط و السعة، فصحّ إطلاقه على المركّب المشتمل على ثلاث كلمات أو أكثر بلا احتياج إلى إعمال عناية و لحاظ علاقة. و السرّ في الجميع كون المركّب اعتباريّاً.
و لا محذور في المركّب الاعتباريّ بدخول شيء في الماهيّة عند وجوده و خروجه عنها عند عدمه و لا يلزم التردّد في الماهيّة عند اجتماع جميع الأجزاء؛ بل يكون جميع الأجزاء داخلاً في الماهيّة حينئذٍ. فالإنصاف أنّ هذا الوجه من تصوير الجامع أيضاً ممّا لا بأس به في مقام الإمکان١.
أقول: کلامه رحمه الله متِین.
جواب عن الإشکال٢
إنّه كذلك لو كان معظم الأجزاء ملحوظةً على نحو التعيين، لا على نحو الإهمال المنطبق على جميع المتبادلات٣.
أقول: کلامه رحمه الله متِین.
الوجه الثالث: أن يكون وضعها كوضع الأعلام الشخصيّة٤
ثالثها٥: أن يكون وضعها كوضع الأعلام الشخصيّة، كزيد؛ فكما لا يضرّ في التسمية فيها تبادل الحالات المختلفة من الصغر و الكبر و نقص بعض الأجزاء و زيادته، كذلك فيها٦.
قال الحائريّ الِیزديّ رحمه الله : «الحقّ أن يقال: إنّ القدر المشترك بين أفراد الصلاة الموجودة في الخارج أمر متعقّل.
١ . مصباح الأصول (مباحث الألفاظ)١: ١٤٨- ١٤٩ (التلخِیص).
٢ . إشکال المحقّق الخراسانيّ رحمه الله.
٣ . تهذيب الأصول (السبزواري)١: ٣٠.
٤ . درر الفوائد (ط. ج): ٥٠؛ تهذيب الأصول (السبزواري)١: ٣٠.
٥ . الوجوه.
٦ . المنقول في کفاِیة الأصول: ٢٦.