الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٦٣٥ - الأمر الرابع في حال الوضع و الموضوع له في المعاملات
في باب المعاملات»١.
أقول: کلامه رحمه الله في غاِیة المتانة و هو الحقّ في المقام.
کما قال العلّامة الطباطبائيّ رحمه الله : «المتعيّن هو التمسّك بالإطلاق في المعاملات»٢.
أقول: کلامه رحمه الله متِین.
الأمر الرابع: في حال الوضع و الموضوع له في المعاملات
تحرِیر محلّ النزاع
إنّ الوضع في ألفاظ المعاملات هل هو من قبيل الوضع العامّ و الموضوع له الخاص، أو الوضع العامّ و الموضوع له العام؟
صرّح بعض الأصولِیّون بأنّ الوضع و الموضوع له في المعاملات عامّان٣.
قال بعض الأصولِیِّین حفظه الله: «إنّ الوضع في ألفاظ المعاملات عامّ و الموضوع له أيضاً عام»٤.
أقول: کلامه رحمه الله متِین.
ما هي ثمرة النزاع بين القولين الصحيح و الأعمّ في ألفاظ المعاملات؟
الثمرة الأولِی
تظهر الفائدة في الأيمان و النذور و أمثالهما أيضاً٥.
إشکال في الثمرة الأولِی
لا يبقى ثمرة مهمّة في مثل هذه المسألة. و توهّم الإنتاج في النذر مدفوع: بأنّه لم يكن ثمرة المسألة من حيث وقوعها في طريق استنباط حكم فرعيّ كلّي. كيف! و لازمه قابليّة
١ . المحجّة في تقريرات الحجّة١: ٩٤- ٩٥.
٢ . حاشية الكفاية١: ٤٨.
٣ . مصباح الأصول (مباحث الألفاظ)١: ١٣٤؛ أنوار الأصول١: ١٢١.
٤ . أنوار الأصول١: ١٢١.
٥ . أنيس المجتهدين في علم الأصول١: ١٦٢.