الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٨٣ - المقام الأوّل في أقسام الحقیقة
و قال المحقّق الرشتيّ رحمه الله : «الأحسن تعريفها١ باللفظ المستعمل في المعنى الكلّ الذي تعيّن له في لسان الشارع أو في زمانه. و تقييد المعنى بالكلّيّ لإخراج الأعلام التي وضعها النبيّ|؛ كالحسن و الحسين‘»٢.
و قال المحقّق الإِیروانيّ رحمه الله : «الظاهر أنّ المراد من الحقيقة الشرعيّة ما تمّ وضعه في لسان الشارع، لا خصوص ما كان هو تمام علّته مثل ما كان بتعيين منه أو بتعين ناشئ من استعماله فقط. و عليه فيعمّ ما كان وضعه بمجموع استعماله و استعمال غيره حتّى وصل إلى حدّ الحقيقة في لسانه»٣.
و قال النجفيّ الاصفهانيّ رحمه الله : «الأخصر الأولى أن يقال: إنّ الحقيقة الشرعيّة هو اللفظ الذي وضعه الشارع لمعنى شرعيّ من حيث إنّه شارع، بل لك أن تترك قيد الحيثيّة»٤.
و قال بعض الأصولِیِّین رحمه الله : «الحقيقة الشرعيّة، أي حدوث الربط الوضعيّ في محيط الشرع و التقنين»٥.
و قال الشهِید الصدر رحمه الله : «الحقيقة الشرعيّة هي صيرورة بعض الأسماء حقائق في المعاني الخاصّة المخترعة من قبل الشارع»٦.
و قال بعض الأصولِیِّین حفظه الله: «الحقيقة الشرعيّة عبارة عن صيرورة ألفاظ العبادات حقائق في المعاني المخصوصة بوضع الشارع تعييناً أو تعيّناً أو بنحو آخر»٧.
١ . الحقيقة الشرعية.
٢ . بدائع الأفكار: ١١٨.
٣ . نهاية النهاية في شرح الكفاية١: ٢٨.
٤ . وقاية الأذهان: ١٥١.
٥ . تحريرات في الأصول١: ١٨٧.
٦ . بحوث في علم الأصول١: ١٧٨.
٧ . إرشاد العقول إلى مباحث الأصول١: ١٢٣.