الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٨٢ - المقام الأوّل في أقسام الحقیقة
وضعاً أوّلاً، سواء كان المعنى و اللفظ مجهولين عند أهل اللغة أو معلومين، لكنّهم لم يضعوا اللفظ بإزاء ذلك المعنى أو كان أحدهما معلوماً و الآخر مجهولاً»١.
و قال الفاضل التونيّ رحمه الله : «إن كان استفادة المعنى من اللفظ بوضع الشارع، فحقيقة شرعيّة»٢.
و قال الشِیخ محمّد تقيّ الاصفهانيّ رحمه الله : «إنّها اللفظ المستعمل في المعاني الشرعيّة الموضوع لها في عهد صاحب الشريعة»٣.
و قال الحائريّ الاصفهانيّ رحمه الله : «الحقيقة الشرعيّة هي الكلمة المستعملة في معناها الشرعيّ بوضع شرعي٤»٥.
و قال الموسويّ القزوِینيّ رحمه الله : «هي٦ موضوعة لكلّ لفظ استعملها الشارع فى المعاني الشرعيّة بطريق الحقيقة تعيينيّاً كان أم تعيّنيّاً»٧.
کما قال المحقّق المشکِینيّ رحمه الله : «إنّ المراد من الحقيقة الشرعيّة هو ما كان حصول العلقة الوضعيّة مستنداً إلى النبيّ| بالتعيين أو بالتعيّن؛ فلو كانت ثابتةً قبل زمانه في زمان سائر الأنبياء علِیهم السلام أو في زمانه| و لكن بتعيين غيره أو بكثرة استعمال تابعيه أو بالمركّب من استعماله و استعمال تابعيه، لما كان من الحقيقة الشرعيّة في شيء»٨.
أقول: لو کان بالمرکّب من استعمال النبيّ| و استعمال تابعِیه، فِیدخل في الحقيقة الشرعيّة و لم ِیبِیّن الدلِیل علِی عدم دخوله فِیها.
١ . نهاية الوصول إلى علم الأصول١: ٢٤٥- ٢٤٦.
٢ . الوافية في أصول الفقه: ٥٩.
٣ . ظاهر هداية المسترشدين (ط. ج)١: ٤٠٧.
٤ . الوضع الذي تمّ من قبل الشارع.
٥ . الفصول الغرويّة في الأصول الفقهيّة: ٤٢.
٦ . الحقيقة الشرعيّة.
٧ . ضوابط الأصول: ٢٠.
٨ . كفاية الأصول مع حواشي المشكيني (ط. ج)١: ١٤٤.