الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٨٦ - القول الأوّل أنّ عدم صحّة السلب علامة الحقیقة
القول الأوّل: أنّ عدم صحّة السلب علامة الحقِیقة١
أقول: هو الحق؛ للأدلّة الآتِیة و المراد عدم صحّة السلب بلا قرِینة علامة الحقِیقة. و هکذا صحّة الحمل بلا قرِینة علامة الحقِیقة؛ فإمّا مفهومهما واحد أو الفرد مصداق له حقِیقةً؛ مثل: الإنسان حِیوان ناطق و زِید إنسان و لکنّ المراد من کون صحّة الحمل علامة الحقِیقة هو الحمل الأوّليّ الذاتيّ بأن ِیکون مفهومهما واحد، لا الشائع الصناعي.
و قال الحائريّ الاصفهانيّ رحمه الله في موضع آخر: «كما ِیصحّ أن يعتبر عدم صحّة السلب من غير تأويل علامةً للحقيقة، كذلك ِیصحّ أن يعتبر صحّة الحمل من غير تأويل علامةً لها»٢.
أقول: عدم صحّة السلب بلا قرِینة و هکذا صحّة الحمل بلا قرِینة علامة الحقِیقة. هذا لو کان المراد من الحمل هو الحمل الأوّليّ الذاتي، لا الشائع الصناعي. و هکذا في صحّة السلب و عدمها.
قال المحقّق الخراسانيّ رحمه الله : «إنّ عدم صحّة السلب عنه و صحّة الحمل عليه بالحمل الأوّليّ الذاتيّ الذي كان ملاكه الاتّحاد مفهوماً علامة كونه نفس المعنى و بالحمل الشائع الصناعيّ الذي ملاكه الاتّحاد وجوداً بنحو من أنحاء الاتّحاد علامة كونه من مصاديقه و أفراده الحقيقيّة»٣.
١ . نهاية الوصول إلى علم الأصول١: ٢٩٨؛ الفوائد الحائريّة: ٣٢٥ (الصحّة العرفيّة)؛ أنيس المجتهدين في علم الأصول١: ٥٤ (صحّة سلب المعنى الحقيقيّ للفظ عن المعنى المستعمل فيه)؛ تجريد الأصول: ١٠؛ قوانِین الأصول (ط. ج)١: ٦٣- ٧١؛ مفتاح الأحكام: ٩٨؛ هداية المسترشدين (ط. ج)١: ٢٤٠- ٢٦٠؛ الفصول الغرويّة في الأصول الفقهيّة: ٣٨ (صحّة الحمل و عدم صحّة السلب)؛ ظاهر إشارات الأصول: ٧٠- ٧٢؛ ضوابط الأصول: ٤٢؛ بدائع الأفكار: ٧٨؛ كفاية الأصول: ١٩ (صحّة الحمل و عدم صحّة السلب)؛ الأصول في علم الأصول١: ٢٣ (صحّة الحمل) بدائع الأفكار في الأصول: ٩٨ (الظاهر أنّ صحّة الحمل علامة الحقيقة)؛ ظاهر تحرير الأصول (العراقي): ٥٤؛ المحجّة في تقريرات الحجّة١: ٧٨؛ الحجّة في الفقه: ٥٠- ٥٢ (صحّة الحمل أو عدم صحّة السلب)؛ أصول الفقه (المظفّر)١: ٧٠ (صحّة الحمل و عدم صحّة السلب)؛ المحاضرات (مباحث أصول الفقه، المحقّق الداماد)١: ٦١- ٦٢ (صحّة الحمل و عدم صحّة السلب)؛ علم أصول الفقه في ثوبه الجديد: ٢٥- ٢٦؛ تهذيب الأصول (السبزواري)١: ٢٢ (صحّة الحمل و عدم صحّة السلب)؛ أنوار الأصول١: ٨٤- ٨٧؛ إرشاد العقول إلى مباحث الأصول١: ١١٠- ١١٢ (صحّة الحمل).
٢ . الفصول الغرويّة في الأصول الفقهيّة: ٣٨.
٣ . كفاية الأصول: ١٩.