الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢١٩ - الدلیل الثاني
بدونه؛ فإنّ وضع الطرفين لطرفي الحكم و النسبة اللفظيّة للنسبة الذهنيّة من حيث قصد مطابقتها للواقع و كشفها عنه كافٍ في إفادة ما هو المقصود قطعاً؛ فلا يبقى هناك حاجة تمسّ إلى وضع المركّب١.
أقول: کلامه رحمه الله متِین.
الدلِیل الثاني
لأجل ٢ إستلزامه٣ الدلالة على المعنى تارةً بملاحظة وضع نفسها و أخرى بملاحظة وضع مفرداتها٤.
أقول: کلامه رحمه الله متِین.
إشکالات في الدلِیل الثاني
الإشکال الأوّل
إستلزام الدلالة على المعنى تارةً بنفسها و أخرى بمفرداتها غير ضائر، حيث لا يلزم منه محذور اجتماع السببين على مسبّب واحد؛ لأنّ معاني المفردات ملحوظة بنحو الإنفراد و
١ . الفصول الغرويّة في الأصول الفقهيّة: ٢٨.
٢ . الزِیادة منّا.
٣ . الوضع الآخر لمجموع المرکّب.
٤ . کفاِیة الأصول: ١٨. و مثله في أجود التقرِیرات١: ٣٢ و کفاِیة الأصول مع حواشي المشکِیني (ط. ج)١: ١٢١ و المحجّة في تقريرات الحجّة١: ٧٦ و مصباح الأصول (مباحث الألفاظ)١: ١٠٦ و محاضرات في أصول الفقه (طبع دار الهادي)١: ١١٠ و مصابِیح الأصول١: ٧٦ و إِیضاح الکفاِیة١: ١٠١ـ ١٠٢ و دراسات في الأصول (ط. ج)١: ٢١٠ و أنوار الأصول١: ٧٩ـ ٨٠.