الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٦٣٣ - فصل في أن وجوب غسل الميت كفائى
المحارم (١).
عبيد اللّه بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ أنّه سأله عن المرأة تموت في السفر و ليس معها ذو محرم و لا نساء، قال: تدفن كما هي بثيابها، و عن الرجل يموت و ليس معه إلّا النساء ليس معهنّ رجال، قال: يدفن كما هو بثيابه [١].
و منها: ما رواه عبد اللّه بن أبي يعفور أنّه سأل أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل يموت في السفر مع النساء ليس معهنّ رجل كيف يصنعن به؟ قال: يلففنه لفّا في ثيابه و يدفنه و لا يغسّلنّه [٢].
(١) عن جماعة حكاية دعوى الإجماع عليه صريحا و ظاهرا و يدلّ على المدّعى ما رواه منصور قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل يخرج في السفر و معه امرأته يغسلها؟ قال: نعم، و امّه و اخته و نحو هذا يلقي على عورتها خرقة [٣].
و ما رواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ٧ مثله إلّا أنّه قال: الرجل يسافر مع امرأته إلى أن قال و نحوهما يلقي على عورتها خرقة و يغسلها [٤].
[١] الوسائل، الباب ٢١ من أبواب غسل الميّت، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٣] الوسائل، الباب ٢٠ من أبواب غسل الميّت، الحديث ١.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٢.